اتهم برلمانيون من المعارضة حكومة عباس الفاسي بتأخير صدور النصوص التنظيمية بقوانين التصريح بالممتلكات، حيث "أنه مرت سنتان على مصادقة البرلمان على قانون التصريح بالممتلكات دون أن تصدر النصوص التنظيمية مما يشل تطبيق القانون".
وشكك النواب المذكورون في صدقية الحكومة التي يجعلها هذا التأخير على المحك.
وفي معرض ردها على اتهامات المعارضة قالت الحكومة "أنها عَمِلت على نـشر جميع القوانـين المتعلقة بالتصريح بالممتلكات ، وذلك بـإلزام أعضاء الحكومة والبرلمـانيين والمنتخبين والقضاة ورجال السلطة وبعض الفئات من المـوظفين وكـل المـكلفين بتـدبيـر المـال العام بالتـصريح بممتـلكاتـهم ،فـضلا عن تـحديـد العقوبـات في حالة عدم التصريح أو التصريح الكـاذب".
وأوضح وزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو في رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية "استكمالا لهذا المـسار التـشريــعي، وجوابا على سؤالكم ، أقول أن الحكومة أعدَّت مشروع مرسوم رقم 2.09.207 صُودِقَ عـليــه في مـجلـسها المنـعـقـد بتـاريخ 30 أبريــل 2009. ويهـدف هذا المرسوم إلى تـطبـيق الظـهائـر الشريــفة والقوانيـن التنـظيمية والقوانيــن المتـعلقة بالتـصريح الإجبـاري بالـممتـلكات،كما يهـدف أيضا إلى تحـديد نـموذج التصريح الإجباري بالممتـلكـات ونـموذج وصل التسلم الذي يـتم تقديـمه إلى صاحب التصريح".
أما "بخصوص الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بـها، فتطبيقا لأحكام المـادة الرابعة من مشروع المرسوم السالف الذكـر، فقد تــمَّ إعداد مشروع قرار للوزير الأول من قـِـبَـل مصالح وزارة الاقتصاد والمـالية ومصالح وزارة تحـديث القطاعات العامــة، وهـو معروض الآن على مـسطرة المصادقــة بـهدف نـشره بالجريدة الرسمية".
واشترط مشروع القانون ايداع التصريحات بالممتلكات لدى : ـ كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، وكتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظف أو العون العمومي يزاول اختصاصاته على مجموع التراب الوطني. وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة والعقارات وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية والسندات والمساهمات في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه أو أصوله أو أولاده القاصرين أو البالغين سن الرشد.
الجمعة أكتوبر 30, 2009 6:35 am من طرف هشام مزيان