سوسية " ثـــــــــــــــــــــــــائــــــــــر "
عدد الرسائل : 315
الموقع : ساحة الحرية تعاليق : احب الحياة لانها حرة ومستعدة ان استشهد من اجلها لانها الحرية تاريخ التسجيل : 05/12/2010 وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 6
| | كيف تم بناء الاسلام | |
كيف تم بناء الاسلام
لماذا يوجد اصلا خلاف بين اهل النقل و اهل العقل ؟ اوليس المنقول معقولا ؟ و لو كان الخلاف بسبب تعدد العقول , فلم لم يلتزم ( العقل الاول ) نمطا واحدا يقاس عليه ؟ الحرب الدموية و التاريخ شهير هو الخلاف بين الاحناف ( الحنفية \ اتباع الامام الاعظم ابي حنيفة النعمان ) و باقي المذاهب، لكن الغريب هو نسبة خلاف الحنفية الي انهم (اهل رأي ) مقابل باقي الفرق. الم يؤسس اسلام الكوفة صحابة مثلهم مثل باقى الامصار ؟ فعنصر النقل متوفر ايضا , ام كان صحابة الكوفة ( اهل رأي ) , ام شذ ابو حنيفة عن مؤسسي اسلام بلدته ؟ و قد حمل اصحاب مالك ( امام المدينة ) لواء الخصومة مع الاحناف، بل حمل اصحاب مالك على الشافعي بعد ان غير ( مالكيته ) و اسس لنفسه مذهبا مستقلا، عندما جاء الى مصر هاربا، بعد ان تخلى عن فتاويه واقواله السابقة. ووصل الامر ان قتله المالكية، في رواية بعد ان شتموه و دعوا عليه (1) و الشافعي نفسه كان من ارباب الحديث , بل كان من شيوخ ابن حنبل ( امام اهل السنة ) و يبدو ان الحنابلة اقتدوا بالمالكية , و هاجموا الطبري ( امام المفسرين ) - بالرغم من هروبهم من مناظرته امام الحاكم (2) - و طاردوه فلم يدفن دفنة تليق به , بل دفن ليلا في منزله الخاص (3) فما سبب هذه الشراسة والحروب لدى اتباع هذه المدارس ؟ الحرب الثقافية و الاختيارات يكفى ملاحظة الشعارات التى اطلقت لتلوكها السنة العوام و عقولهم - صرفا لها عن التفكير - تشير الي اي مدى كان الصراع بين ( السنة ) و الفكر، و منها اياكم و القياس , فانكم ان اخذتم به حرمتم الحلال و حللتم الحرام قدم الاسلام لا تثبت لا تثبت الا على قنطرة التسليم
من عرض دينه للقياس لم يزل الدهر في التباس اياكم و التعمق , فان من كان قبلكم هلك بالتعمق و كأن النصوص الاسلامية في واد , و الفكر و القياس في اخر. و غريب ان يقال عن ابن حنبل انه يأخذ بالحديث الضعيف ( اي الذي يترجح عدم قول النبي له ) عن القياس على حديث صحيح و في حالة كتلك , فانه لم يثبت - في عرف المحدثين - عن النبي واقعة مماثلة، فاختار ابن حنبل اتباع( فكر احد الرواة ) و اختار الاخر اتباع فكره الخاص ( قياسا على حديث صحيح) و لكن الاغرب هو ان يتعارض القياس على حديث صحيح , مع حديث صحيح اخر ! فيصادفني قول ابن حجر (( و قياس صحيح من حيث النظر الا أن الخبر الصحيح لا يدفع بمثله )) (4) الا يدل هذا ان النسق الفكرى الذي اخرج الحديث المقاس عليه , مختلف عن النسق الفكري الذي اخرج الحديث الاخر المسمى ( صحيحا ) ؟ و هذا دليل على ان التأمل الحر في السنة الصحيحة يدعم فكرة ( تعدد مصادرها ) , و الا لما اختلف اهل الرأي عن اهل الحديث مثل الاختلاف الذي ذكرناه بخصوص ( فقه الحديث ) امثلة القياس:
1- امال ( ابن مجاهد ) كلمة ( البارئ ) الحشر 24 , في رواية الدورى عن الكسائي قياسا على امالة الدورى كلمة ( بارئكم ) في البقرة مع ان الثابت عن الدوري الفتح هذا القياس 2- بما كانوا يكذبون ( البقرة 10 )
إقتباس
قرأ حمزة وعاصم والكسائي { يكذبون } بالتخفيف والباقون بالتشديد (( الشوكاني )) التخفيف اي ( بكذبهم )و التشديد اي ( بتكذيبهم الرسالات ) اعل الطبري قراءة التشديد ( مع تواترها ) بالقياس فقال
إقتباس
ولو كان الصحيح من القراءة على ما قرأه القارئون في سورة البقرة : { ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون } لكانت القراءة في السورة الأخرى : والله يشهد إن المنافقين لمكذبون ليكون الوعيد لهم الذي هو عقيب ذلك وعيدا على التكذيب لا على الكذب وفي إجماع المسلمين على أن الصواب من القراءة في قوله : { والله يشهد إن المنافقين لكاذبون } بمعنى الكذب وأن إيعاد الله تبارك وتعالى فيه المنافقين العذاب الأليم على ذلك من كذبهم أوضح الدلالة على أن الصحيح من القراءة في سورة البقرة : { بما كانوا يكذبون } بمعنى الكذب وأن الوعيد من الله تعالى ذكره للمنافقين فيها على الكذب حق لا على التكذيب الذي لم يجر له ذكر نظير الذي في سورة المنافقين سواء مثال 3 نص فتح الباري الذي ذكرته في اول الكلام رخص - ابيح - بيع الرطب بالتمر على الارض ( المسألة هنا يجب مقارنتها مع مسألة المقايضة ككل في التشريع الاسلامي و من ثم مسألة الربا , حيث ازعم انه لا يوجد موقف محدد صادر عن نسق فكرى واحد و لكنه ليس بموضوعنا الان ) و قيس على الرطب ( العنب ) و العلة المقدمة في القياس (( لبروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهما وتعلق الزكاة بهما )) فهل في اباحة ( الرطب ) هذه العلة , ليكون القياس شرعيا ؟ و هل يوجد نص يقول باباحة كل ( البارز ثمره , الممكن الخرص فيه ) ؟ و ما موقف هذا من باقي الاحاديث التى عرضها الرابط عن البخاري و مسلم 1- تحريم ابتدائي 2- اباحة لاحقة , لبعض الثمار دون الاخرى لم العنب دون غيره، فماذا عن الاخرى؟ البعض اباح قياساً، و البعض حرم. ولكن، فرضا عدم وجود رأي للشرع الاسلامي ماذا سيكون رأينا في المقايضة ؟ انحكم مرة بمقايضة العنب بالشعير , و مرة اخرى نرفض مقايضة القمح به ؟ لو نقل عن مُشرع اباحته للاول , و رفضه للثاني , ولا يوجد اي سبب منطقي في العالم يفسر هذا التنوع، الا يدعونا هذا للشك في اضطراب احكام المُشرع و عشوائيته ؟ او لنقل للشك في صحة احد الحكمين ؟ اما عن الالزام و القياس عندما يعارض ( القياس العقلي السليم ) الاحاديث السليمة , الا يدل هذا على ( اضطراب الفقه عقلياً ) ,او على الاقل ( تعدد مصادره ) ؟ و المقصود بالاضطراب هو غياب النسق الفكري الواحد في اصدار الاحكام. والغريب ان تقوم بعض المدارس الفقهية، مثل الحنبلية، في تفضيل الحديث الضعيف على القياس ، بل قيام كل المذاهب الفقهية باعتماد احاديث ضعيفة في الاحكام الحديث الضعيف اولى , ام القياس - حتى العقلي - على صحيح , ام الحساب العقلاني البحت للمسألة ؟ القياس ( الحاق حكم شرعي مجهول باخر معلوم ) لم نفعل هذا ؟ لاننا (نظن) اننا بذلك نكون قد ( علمنا ) الحكم الشرعي في هذا الامر المجهول فهذا هو الارشاد الذي بين ايدينا ( ظن العلم ) و كذا الحديث الصحيح ( ظني الثبوت ) و الاشكالية كيف يتعارض الظنيان , الا بنسبة احدهما الي الخطأ ؟ هذا ما يحدث و نسبوا القياس الي الخطأ شكا في العقل ( كما تفضلت موضحا ) لكن , من ناحية اخرى , فلا شئ يقدم النقل على العقل ( القياس ) فكلاهما ظني بل , يمكن ان يفسدا سويا هذا الامر سليم فقهيا بحسب موقف معارضي القياس، و هي مدرسة تختلف عن مدارس الفقهاء الذين عرضت امثلة قياساتهم ( في اصالة نصوص قرانية \ في صحة احكام فقهية ....) و فضلت مدرسة النقل، و فضلت مدرسة العقل ( لشكهم في النقل مع صحة اسلامهم و قوة علمهم ايضا ). لم اصلا اختلف الاثنان ؟
لو كان العقل ( القياس ) متهما فكذا النقل، عند اهله هو ظني، و عند المدرسة الثانية ( العقل ) هو مرجوح. مثلا عند الطبري هذه القراءة بسندها ( او بادعاء تواتراها ) ثم يرفضها. لا شك عندي في اعتباره مسالة ( اختيار القراء ) فحتى نقل القران محاط بالشكوك عند اهل القران مثل الطبري. و لو سلمت انا - كطرف ثالث - بالشك في العقل , فحتما لن يكون النقل بافضل حالا. و اقدم حلا لتعارضهما في ( تعدد المصادر ) فهي عدة عقول عقل اصدر ( الحديث الصحيح المقاس عليه ) وعقل اخر اصدر ( الحديث الصحيح المتعلق بالمسالة و المخالف للاول )
عن موقف ابن حنبل فهو لا يرى صحة الاحاديث الضعيفة التى يعمل بها , و لكنه يقدمها - على ضعفها - على القياس على حديث صحيح ...
( اشتهر هذا القول عن الإمام أحمد ، واستفاض ، وشـاع ، حتى قال الحافظ الحجة ابن القيم في (( إعلام الموقعين ))(1/31) : (( الأصل الرابع الذي بنى عليه فتاويه : الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف ، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه ، وهو الذي رجحه على القياس . وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ، ولا المنكر ، ولا ما في روايته متهم ، بحيث لا يسوغ الذهاب إليه ، والعمل به ؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح ، وقسم من أقسام الحسن ، ولم يكن يقسم الحديث إلى : صحيح ، وحسن ، وضعيف ؛ بل إلى صحيح وضعيف . وللضعيف عنده مراتب ، فإذا لم يجد في الباب أثراً يدفعه ، ولا قول صاحب ، ولا إجماعا على خلافه ، كان العمل به عنده أولى من القياس )) . ثم ذكر موافقيه من الأئمة على العمل بهذا الأصل ، فقال : (( وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة ، فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس . فقدَّم أبو حنيفة حديث (( القهقهة في الصلاة )) على محض القياس ، وأجمع أهل الحديث على ضعفه . وقدَّم حديث (( الوضوء بنبيذ التمر )) على القياس ، وأكثر أهل الحديث يضعِّف ه . وقدَّم حديث (( أكثر الحيض عشرة أيام )) ، وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس ، فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر . وقدَّم حديث (( لا مهر أقل من عشرة دراهم )) ، وأجمعوا على ضعفه ، بل بطلانه ، على محض القياس ، فإنَّ بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع ، فما تراضيا عليه جاز ، قليلا كان أو كثيراً . وقدَّم الشافعي خبر (( تحريم صيد وج )) مع ضعفه على القياس . وقدَّم خبر (( جواز الصلاة بمكة في وقت النهي )) مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد . وقدَّم في أحد قوليه حديث (( من قاء أو رعف فليتوضأ ، وليبن على صلاته )) على القياس مع ضعف الخبر وإرساله . وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل ، والمنقطع ، والبلاغات ، وقول الصحابي على القياس )) أهـ . وقال شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في (( منهاج السنة )) : (( وأما نحن ، فقولنا : إن الحديث الضعيف خير من الرأي ، ليس المراد به الضعيف المتروك ، لكن المراد به الحسن ، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وحديث إبراهيم الهجري وأمثالهما ، ممن يحسن الترمذي أحاديثهم . فالحديث إما صحيح وإما ضعيف ، والضعيف نوعان : ضعيف متروك ، وضعيف ليس بمتروك . فتكلم أئمة الحديث بذلك الاصطلاح ، فجاء من لم يعرف إلا اصطلاح الترمذي ، فسمع قول بعض الأئمة : الحديث الضعيف أحب إلى من القياس ، فظن أنه يحتج بالحديث الذي يضعفه مثل الترمذي ، وأخذ يرجح طريقة من يرى أنه أتبع للحديث الصحيح ، وهو في ذلك من المتناقضين الذين يرجحون الشيء على ما هو أولى بالرجحان منه ، إن لم يكن دونه )) أهـ . وهذا الذي ذكره الحافظ ابن القيم – رحمه الله - في غاية البيان والدلالة على المقصود ، وقد دفع الملام عن إمام الأئمة الأعلام ، بذكر موافقيه على هذا الأصل من أصول مذهبه . ثم زاده شيخ الإسلام إيضاحاً بذكر خطأ من ظنَّ أنه أراد بالضعيف ما كان على اصطلاح الترمذي ، ومن نحا نحوه . إلا أنه قد يفهم من كلامهما أن المراد بالضعيف الذي قدَّمه على الرأي ؛ هو الحسن لذاتهِ دون ما عداه ، وإنما المراد عند التحقيق ثلاثة أقسام : (أولها) الحسن لذاته الذي لا يفتقر إلى جابر ولا عاضد ، وهذا أقوى الثلاث وأمثلها . (ثانيها) الحسن لغيره الذي ينجبر بما يشد أزره ويقويه ويعضده . (ثالثها) الضعيف الذي لم يشتد ضعفه حتى يطابق الموضوع والمتروك . فإن قيل : فهل جاء عن الإمام أحمد ما يتأيد به إرادته بالضعيف لهذه الأقسام الثلاثة ؟ ، قلنا : فأما الأول والثاني فأظهر من أن يستدل لهما ، سيما وقد وقع التمثيل لهما آنفاً ، لذا فلنقتصر على ذكر الضعيف الذى لم يشتد ضعفه حتى يلتحق بالمتروك ، ولم ينجبر حتى يلتحق بالحسن ، وذلك بما قال أبو عبد الله مهنا بن يحيى : قال أحمد : الناس كلهم أكفاء إلا الحائك والحجام والكساح ، فقيل له : تأخذ بحديث (( كل الناس أكفاء إلا حائكاً أو حجاماً )) وأنت تضعِّفه ؟ ، فقال : إنما نضعِّف إسناده ، ولكن العمل عليه . وبما ذكره الخلال فى (( الجامع )) من حديث ابن عباسٍ في كفارة وطء الحائض ، قال : كأن الإمام أحمد أحبَّ أن لا يترك الحديث ، وإن كان مضطرباً ، لأن مذهبه في الأحاديث إذا كانت مضطربة ، ولم يكن لها مخالف قال بها . وفى التمثيل للمراد من قوله (( الضعيف عندنا أحب من الرأي )) على مسائل الفقه مزيد بيان ليس ذا موضعه .والله الموفق للصواب ، والحمد لله أولاً وآخراً .))
الجزء الثاني: اجبار الفتاة على الزواج
(2) ابن كثير , البداية و النهاية 11 \ 132 ) (3) المصدر السابق ( 11 \ 146 ) (4) ابن حجر , فتح الباري ( 1 \171 ) (1)الامام الشافعي وانتشار مذهبه استعمال القياس في الرخص الحنبلي يقدم الحديث الضعيف على الرأي
| |
|