نابغة فريق العمـــــل *****
التوقيع :
عدد الرسائل : 1497
الموقع : المنسق و رئيس قسم الفكر والفلسفة تعاليق : نبئتَ زرعة َ ، والسفاهة ُ كاسمها = ، يُهْدي إليّ غَرائِبَ الأشْعارِ
فحلفتُ ، يا زرعَ بن عمروٍ ، أنني = مِمَا يَشُقّ، على العدوّ، ضِرارِي
تاريخ التسجيل : 05/11/2009 وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 2
| | حقوق الإنسان وحرياته ألأساسية بين القانون والسياسة والدين | |
:farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: :farao: اعداد الباحثة : أسية أهرواز – المغرب مقدمــــة :يمثل موضوع حريات الإنسان وحقوقه الأساسية أحد أهم الموضوعات ذات الأولوية على الصعيدين المحلي والدولي ٍ, حيث عقدت بشأنه العديد من المؤتمرات الدولية ووقعت عشرات المعاهدات عليه , ونظرا لأهميته فقد شغل موضوع الحريات العامة أذهان رجال الفكر والقانون , وما يزالون منشغلين به , ووظفوا أقلامهم وفكرهم في سبيل توضيحه أو المطالبة بهومن منطلق أهميته كذلك أضحى من المقررات الدراسية في الكثير من الجامعات خاصة كليات الحقوق , والعلوم الإنسانية , تدريس الحريات العامة وحقوق الإنسان وتحليل مضمونها وتبيان حدودهما وإبراز موضعهما القانوني واجبا ملقى على عاتق الجامعات وذلك من أجل تعميق الإنسان وترسيخ فكرة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في وجدان الطلبة وتعميق الوعي لديهم بأن هذه الحريات والحقوق هي مبادئ عالمية جاء النص عليها في الكثير من الوثائق والاتفاقيات الدولية وبالتالي يجب الدفاع عنها بوصفها من المكاسب الحضارية , إن مسألة الحريات العامة مشكلة اجتماعية وثيقة الصلة بمسائل القانون والسياسة , لذا فإن موضوعها ليس وليد العصر الحاضر وإنما هو قديم قدم الإنسانية نفسها ويشكل جزءا لا يتجزأ من تاريخها فهو قد ارتبط بالشرائع السماوية وبالجماعة التي يحكمها القانون والنظام وتشرف على شؤونها سلطة عليا توازن بين طموحات مجموع القوى الاجتماعية والسياسية المتصارعة بغرض تحقيق التناغم والتوافق بينها , وعليه فإن الحريات العامة تقدم صورة للإنسان في المجتمع وللمواطن في مواجهة السلطة السياسية ومن ثم أصبحت الحريات من الاستحقاقات السياسية التي يعود أمر تنظيمها وتقنينها إلى مؤسسات الدولة صاحبة الحق في فرض سيادة القانون . ولذلك فالحريات العامة هي مجموع الرخص والإباحات التي يعترف بها القانون للمواطنين كافة دون أن تكون موضوعا للاختصاص المانع وهي بذلك تولد حقا قانونيا يستلزم اعترافا من الدولة للأفراد بممارسة عدد من الأنشطة المحددة دستوريا وقانونيا , بمعزل عن أية ضغوط أو إكراهات سلطوية. في الوقت الراهن حريات الإنسان الأساسية لصيقة بشخصه . وعن كمال إنسانيته ونقصانها مرغوبان بقدر مايتمتع به من حقوق وحريات ومن هنا قيل : الإنسان بحقوقه وحرياته , فإذا كان يملك كل الحقوق والحريات كانت إنسانيته كاملة , وإذا تطاول أحد عليها أو على حق من حقوقه وحرية من حرياته الأساسية أو انتقص منها , كان في ذلك التطاول أو في هذا الانتقاص , انتقاص واعتداء على إنسانيته , وكلما تعددت الحقوق والحريات التي تسلب من الإنسان , يكون الانتقاص من إنسانيته بنفس القدر.إن الاعتراف بالقيمة الفلسفية والسياسية والاجتماعية للحريات العامة التي جاءت نتيجة كفاح طويل للبشرية , عبر ثورات طويلة وتضحيات جسام ضد السلطة المطلقة, وبالتأثير الكبير الذي تخلقه في إطار النسق السياسي و الاجتماعي , عمدت العديد من المجتمعات والشعوب إلى تضمينها في تشريعاتها كفالة لممارستها وضمانة لعدم المس بها.بيد ان ما تعرفه الحريات العامة من اهتمام واعتراف بأهميتها للمجتمعات الحديثة , تجاوز إطارها المحلي إلى المستوى الإقليمي والدولي , فدوليا كان الاهتمام بالحريات العامة وحقوق الإنسان من بين أولويات منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة , حيث أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 دجنبر 1948 م , كما عملت على إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان , ونفس المنحى جسدته المنظمات الإقليمية والقارية, حيث أبرمت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بقضية حقوق الصادرة عن المجلس الأوروبي , والاتفاقية الأمريكية الإنسان , والميثاق الإفريقي , ومشروع الاتفاقية العربية ومشروع لحقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي.غير أن الجدير بالملاحظة هو أنه رغم هذا الاعتراف والإقرار الواسع بأهمية الحريات العامة وضرورتها في بناء مجتمع سوي ّ, فإننا يمكن أن نقول بدون مبالغة أن أخطر ما يواجه الحريات العامة في عالم اليوم , يتمثل من جهة, في التضييق المستمر عليها من قبل الأجهزة التنفيذية داخليا, وذلك لأن طبيعة الدولة الحديثة وما تتمتع به من سيادة وهيمنة , أوجد العديد من المجالات والتصرفات التي لا يحق للمواطنين مساءلتها عنها, بالرغم مما تسببه لهم من إضرار, ومن جهة أخرى , الهيمنة الدولية على الشعوب الفقيرة وعلى مصادرها دوليا. ولعل هذا ما يدفعنا إلى القول , أن قضية الحريات العامة بالرغم مما عرفته من اعتراف وطني ودولي , تظل في حاجة دائمة إلى إعادة النظر في قضيتها وإشكالاتها , خاصة في ظل تنامي ظاهرة العولمة وسيادة الدولة الديمقراطية الليبرالية في شكلها المتوحش والتي تحمل في طياتها العديد من مظاهر المساس بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولمعالجة هذا الموضوع سأقسمه إلى قسمين سأعالج في :
- القسم الأول : الضمانات السياسية والقانونية والدينية للحريات العامة وضوابط ممارستها
- القسم الثاني : حقوق الإنسان وحرياته بين القانون والسياسة والدين
القسم الأول : الضمانات السياسية والقانونية والدينية للحريات العامة وضوابط ممارستها:نتج عن شيوع نموذج الدولة الدستورية في المجتمع السياسي المعاصر , إفساح المجال أمام المواطنين لممارسة حقوقهم وحرياتهم بطريقة سمحت لهم بالحصول على قدر كبير من العدالة وتكافؤ الفرص فيما بينهم, إلا أن هذا الأمر ما كان ليتحقق لولا وجود ضمانات نابعة من طبيعة النظام السياسي نفسه تسمح بتكريس هذه الحقوق داخل المجتمع وتجاه السلطة من جهة, لولا قيام المشرع بوضع ضوابط معينة لتنظيم هذه الحقوق وتحديد ما يترتب عنها من واجبات من جهة أخرى فما هي هذه الضمانات ؟ وما هي هذه الضوابط؟إن الضمانات المتوفرة للحريات العامة التي سارت اليوم كمظهر للحضارة الإنسانية وضمان الممارسة يعني حماية الحريات العامة من الاعتداء عليها سواء كان ذلك من قبل السلطة أو من قبل الأفراد على حد سواء , فإننا يمكن أن نقول أن الضمانات العامة لممارسة الحريات ترتدي شكلين : سياسي وقانوني.فالضمانات السياسية : هي تلك المبادئ الجوهرية التي يستند إليها النظام السياسي في طبيعته التي ينال أساسها رضا غالبية المواطنين على وجوده ,والضمانات القانونية هي تلك القواعد القانونية والدستورية المستمدة من تراث الشعب وأعرافه وتقاليده والتي تشكل سدا منيعا أمام الانحرافات المحتملة للسلطة السياسية عن غاياتها الأساسية في ممارستها لمبدأ القوة السياسية, خاصة ونحن نعلم أن السلطة تميل إلى وضع القيود على مؤسسات الدولة وحماية أمنها الداخلي والخارجي, لهذا نجدها تلجأ إلى توسيع نطاق الأفكار المقابلة لفكرة الحريات, كفكرة السلطة التقديرية أو فكرة أعمال السيادة, وفكرة الظروف الطارئة, لكي تحقق أكبر استفادة منها, في مواجهة حريات الأفراد, وفي الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الحريات لمواطنيها, تحقيقا لمفهوم التوازن داخل الجسم الاجتماعي والسياسي .المبحث الأول : الضمانات القانونية للحريات العامة:تأتي الضمانات القانونية في مقدمة ضمانات الحريات العامة لأنها تأتي ضمن إطار البنية القانونية للدولة, فتحاط بالجزاءات القانونية التي تكفل لها الفعالية إذا تم تنظيمها تنظيما سليما على هدي المبادئ والقواعد والأحكام التي يتألف منها الكيان الدستوري للدولة والذي يجعل ممارستها في علاقتها مع الأفراد والجماعات تنتظم في إطار القانون وتتقيد بأحكامه.أولا : مبدأ فصل السلط :يعد مبدأ الفصل بين السلطات من الضمانات القانونية الهامة للحريات العامة , ويقصد بالفصل بين السلطات كضمانة من ضمانات حماية الحريات , أن تكون لكل سلطة من سلطات الدولة الثلاث اختصاصاتها المحدودة , بحيث تكون منفصلة عن الأخرى فصلا مرنا, فيقوم هناك نوع من التعاون بين السلطات وتمارس كل سلطة رقابتها على الأخرى حرصا على عدم المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم, وتتفادى الدولة الانحراف بالسلطة أو التعسف باستخدامها, لذا فإن الغاية الأساسية ونقطة البدء بالنسبة لهذا المبدأ تتمثل في حماية حقوق الأفراد وحرياته. وبل وعلى ضوئه أضحت عقيدة فقهاء القانون العام اتجاه نحو القول : أنه لا حرية سياسية بدون مبدأ فصل السلطات. ويتضمن مبدأ فصل السلطات معنيين أساسيين:سياسي وقانوني, فالمعنى السياسي فمضمونه: عدم تركز سلطات الدولة في قبضة شخص أو هيئة واحدة وأما المعنى القانوني فيتعلق بطبيعة العلاقة بين السلطات المختلفة في الدولة ,وبهذا المعنى تنقسم النظم إلى نظام رئاسي ,ونظام برلماني ,ونظام شبه رئاسي.وفي كل الأحوال ,فإن من شأن مبدأ الفصل بين السلطات حماية حريات الأفراد بوجه تعسف السلطة. وهو مقياس لمدى ديمقراطية النظام واحترامه لمبادئ العدالة والمساواة.ثانيا : مبدأ سيادة القانون :نظرا للأهمية الكبرى التي يتصف بها القانون والدور المميز الذي يلعبه في تسهيل شؤون الأفراد وتحديد حقوقهم وواجباتهم بشكل عام , فقد أجمع علماء القانون والسياسة على ربط مفهوم سيادة القانون بوجود الدولة الديمقراطية . فهذه الدولة لا يمكن أن تكتسب هذه الصفة إلا إذا إستندت مؤسساتها على أولوية القانون الذي يجب أن يسود الحكام والمكومين على السواء. فالمبدأ يقتضي إذن , احترام الحكام والمحكومين لقواعد القانون القائمة في بلد ما وسريانها سواء في علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو في علاقات هيئات الدولة ومؤسساتها . أي أنه يفترض توافق التصرفات التي تصدر سلطات الدولة ومواطنيها مع القواعد القانونية فيها . وعلى هذا الأساس يمثل مبدأ سيادة القانون, قمة الضمانات القانونية لحماية حريا ت الأفراد الأساسية , بل أنه يعد الأساس الجيد لاكتساب السلطة السياسية في الدولة وشرعيتها والعامل الأهم في استقرارها وثباتها لهذا فهو مطلب هام تنادي به كافة الأنظمة الديمقراطية , حتى غدت الدساتير والقوانين في تلك الأنظمة بما تتضمنه من نصوص تؤكد على تطبيق مبدأ خضوع الدولة للقانون تأكيدا للديمقراطية وضمانة أكيدة لحرية الرأي العام.الدولة القانونية : لم يكن إخضاع الدولة للقانون بالأمر الهين لأنها سلطة, وكل سلطة تميل إلى الإطلاق , وقد زاد في هذا الاتجاه ذلك التأكيد الذي تم لمفهوم سيادة الدولة منذ القرن الرابع عشر , لكن التطور مر عبر مراحل طويلة , وبموافقة الدولة التي تعتبر في أنشطتها الحالية محدودة بالقانون, على أنه تحديد نابع عن إرادتها , وهو في النهاية تحديد ذاتي, ومن هذه الزاوية يعتبر تطور النظام الدستوري في كليته تعبير عن التنازل الذي قامت به الدولة من أجل الخضوع للقانون. وبأن معنى أخر إن الدولة لا تعدو أن تكون شخصا من أشخاص القانون العام تلتزم كباقي الأشخاص بمبدأ سيادة القانون, وهذا يعني أن تكون أعمال هيئاتها العامة وقراراتها النهائية في حدود ذلك المبدأ وفي إطاره. أما إذا كانت على غير هذا الحال فإنها لا تكون صحيحة ولا نافذة أو ملزمة في مواجهة المخاطبين بها , ويكون لكل صاحب شأن حق طلب إلغاؤها ووقف تنفيذها , فضلا حق طلب تعويض الأضرار التي تسببها وفقا للأوضاع القانونية المقررة. وعليه ,فإن أهم ما يميز الدولة القانونية , هو ان السلطات الإدارية لا يمكنها أن تلزم الأفراد بشيء خارج القوانين المعمول بها , وذلك يعني تقييد الإدارة على مستويين :
- الأول : لا تستطيع الإدارة حينما تدخل في علاقات مع الأفراد أن تخالف القانون أو تخرج عليه.
- الثاني : ولا تستطيع أن تفرض عليهم شيئا إلا تطبيقا لقانون أو بموجب قانون .
تدرج القواعد القانوني: كان للمدرسة النمساوية وخصوصا “كلسن” و “مركل” الفضل في استخلاص هذه القاعدة التي تقوم على أن النظام القانوني في الدولة يرتبط بتسلسل وارتباط قواعده القانونية بعضها ببعض. وهذا يعني أنها ليست جميعا في مرتبة واحدة من حيث القيمة القانونية والقوة بل تتدرج هي فيما بينها, مما يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض. وهو ما يعني أن تلتزم كل قاعدة قانونية بأحكام ومضمون القواعد التي تعلوها , فتقف قواعد القانون الدستوري على قمة الهرم القانوني , ثم يلي الدستور التشريع العادي الصادر من البرلمان أو القوانين العادية الصادرة عن الهيئة التنفيذية إعمالا للحق الدستورية الممنوح لها وفقا للأوضاع القانونية المقررة في الدولة , ثم يلي ذلك اللوائح العامة , ثم تقف القرارات الإدارية عند ذلك النظام القانوني وينتج عن هذا التنظيم أن الأدنى يجب أن يتقيد بالأعلى فالقانون مقيد بالدستور , واللائحة بالإلزام, ووجوده في المجتمع مقيدة بكليهما , والقرار الإداري مقيد بأحكام اللائحة والقانون والدستور. مما لاشك فيه إن هذا التدرج يعد من لوازم الضمانات القانونية للحريات العامة, لما يؤدي إليه من إقامة النظام القانوني في الدولة على أساس من التنظيم المحكم, بالإضافة إلى أنه يسهل أعمال الرقابة القضائية . الرقابة القضائية : يراد بالقضاء بمعناه الاصطلاحي الفصل بين الناس في الخصومات على سبيل الإلزام , ووجوده في ضرورة لإنصاف المظلومين . فحال الناس لا يخلو من ظلم والقضاء هو الوسيلة التي ترد بها الحقوق إلى أصحابها وتصان بها الحريات والأعراض والأموال. والدولة التي يوجد فيها قضاء مستقل وتلقى أحكامه احترام الكافة لها , من الحكام والمحكومين, توصف بأنها دولة قانونية ,حيث يشعر أهلها بأمان واستقرار ويتمتعون بقسط كبير من الحرية الشخصية أما إذا لم تتوافر للقضاء حصانة ولا استقلال , ولم تقابل بالاحترام الواجب لها فإن هذه الدولة والحال كذلك يمكن وصفها بأنها دولة بوليسية , وئدت على أرضها الحرية . لهذا نجد بأن الكثير من الدول تعارفت على قاعدة ترد بصيغة أو أخرى ومؤداها للسلطة القضائية الحق في الفصل في النزاعات وهي الحارس والضامن للحريات الأساسية ويتضح دور السلطة في حماية من خلال إعطاء المواطنين في الدولة حق التقاضي ,إذ بإعطائهم هذا الحق يمكنهم إذا تم الاعتداء على حقه, أو إذا أهدرت حرياته أي كان المعتدي عليه فردا أو سلطة , مقاضاة تلك السلطة, أو مقاضاة ذلك الفرد أمام المحاكم المختصة فيحصل على مافاته من حقوقه وما أهدر من حرياته . الرقابة الدستورية : إن ما يميز الدولة القانونية هو خضوعها لأحكام القانون واحترامها لتدريجها, وفي ظلها يتأكد سمو الدستور باعتباره القانون الأعلى للدولة بحيث تخضع له جميع سلطات الدولة. ومن مبدأ سمو الدستور , نبعت النظرية المسماة بالرقابة الدستورية على القوانين , وعلى سائر الأعمال التشريعية . نظرية تقوم على التمييز بين طبيعة وقوة ونفوذ المقتضيات الدستورية من جهة,وبين القوانين العادية من جهة ثانية. وبما أن الدستور يعد القانون الأساسي للدولة فلا بد لقوانين الدولة العادية من أن توافق نصه وروحه. وبتعبير أخر , إن المقصود بالرقابة في هذا المقام هي تلك الرقابة المنصبة على ملاحظة الانسجام التشريعي بين قواعد البنية القانونية العادية على قواعد القانون الدستوري , بحيث تكون الأولى غير مخالفة للأخيرة . فإن خالفتها كانت غير مشروعة , أي أن الأصل أن تكون قوانين نابعة من جوهر الدستور ومتطابقة مع نصوصه بحيث تضمن حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية. | |
|