** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh

موقع للمتابعة الثقافية العامة
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول



مدونات الصدح ترحب بكم وتتمنى لك جولة ممتازة

وتدعوكم الى دعمها بالتسجيل والمشاركة

عدد زوار مدونات الصدح

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 الحريات والحقوق بين مهام الملك وشكليات رئيس الحكومة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هشام مزيان
المشرف العام
المشرف العام
هشام مزيان


التوقيع : الحريات والحقوق بين مهام الملك وشكليات رئيس الحكومة Democracy

عدد الرسائل : 1749

الموقع : في قلب كل الاحبة
تعاليق : للعقل منهج واحد هو التعايش
تاريخ التسجيل : 09/02/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 25

الحريات والحقوق بين مهام الملك وشكليات رئيس الحكومة Empty
27092012
مُساهمةالحريات والحقوق بين مهام الملك وشكليات رئيس الحكومة

الحريات والحقوق بين مهام الملك وشكليات رئيس الحكومة








الحريات والحقوق بين مهام الملك وشكليات رئيس الحكومة Sabrielhou_557638906









صبري الحو*






الثلاثاء 25 شتنبر 2012 - 23:43



بمجرد نشر ظهير 29 يوليو 2011، بتنفيذ نص الدستورالحالي، موضوع
استفتاء فاتح يوليو 2011، كثر الحديث عن تطبيقه، فانطبق احيانا وتضارب
لمرات حول مدى الإلتزام بتفعيل محتواه وتنزيله تنزيلا يعكس رغبة ارادة
المساهمين والمشاركين في عملية التعاقد السياسي، بشكل تجعل منه دعامة
للديمقراطية التي ينشدها الجميع.
وما بين اليوم، وتاريخ بداية تنفيذ
الوثيقة الدستورية الجديدة، حدثت ممارسات ووقائع دستورية كثر الجدل حول
مدى مطابقتها لقواعد الدستور، سنعرج على أهمها بغية الوقوف على ما أثارته
من نقاش، أكاديمي أحيانا وحقوقي تارة وايديولوجي سياسي أحيانا أخرى. نعتبره
صحي ومجد من زاوية نتائجه وآثاره في تعزيز وتعميم وعي المواطنين بالمعرفة
القانونية بشكل عام و بمضمون الوثيقة الدستورية بشكل خاص. وهي المعرفة التي
كان لزاما نقلها وتوطينها للهيئة الناخبة ولعموم المواطنين قبل الدعوة
للإستشارة بشأنها ؟

أولا: أهم الممارسات الدستورية في ظل الدستور الجديد

بعد وضع الدستور محل النفاذ كان من اللازم المبادرة بتجديد
المؤسسات الدستورية، منها البرلمان لتكون متلائمة في تكوينها وعددها،
ولتنطبق والقواعد الدستورية الجديدة المنظمة له. ومن أجل ذلك، سن البرلمان
السابق، الذي استمر في ممارسة صلاحياته إلى ما بعد المصادقة على الدستور في
تشريع القوانين الممهدة لتنصيب المجلس الجديد، الذي تم فعلا بالعملية
الإنتخابية لتاريخ 25نونبر2011.

وهكذا وفي خضم ذلك تمت المصادقة على القانون التنظيمي رقم11.27،
المتعلق بمجلس النواب، والذي لم يسلم محتوى مواده من مقتضيات لا تنسجم وروح
الدستور، وبالخصوص المادة 23 المنظمة للائحة الوطنية الخاصة بحصة محددة
للنساء بغية ضمان وتعزيز حضورها في المجلس الجديد، وعلى إثر ما أثير من
انتقاد للقانون فقد أحيل على المجلس الدستور للنظر في ملائمته والدستور،
وانتهى بالتصريح بدستوريته، إستنادا على المادة 19 من الدستورالجديد
والخاصة بالمناصفة بين الرجال والنساء.

أما الممارسة الثانية، فهي المرتبطة بتعيين الملك للسيد بنكيران
رئيسا للحكومة، إعتبارا لكونه ينتمي إلى حزب سياسي تبوأ صدارة نتائج
انتخابات مجلس النواب ب107 مقعدا، في انسجام وتطابق تامين مع المادة 47 من
الدستور. الشيء الذي درأ السجال وقطع الطريق عن نقاش وقاد كان محتملا
وأكيدا، بالنظرإلى التكهنات التي اسبتقت ذلك، منها إشاعة أن الملك قد
ينتقي أي شخصية من حزب العدالة والتنمية يسند له رئاسة الحكومة عوضا عن
أمينه العام السيد تنكيران. الشيء الذي توجس منه الحزب و بنكيران، الأمين
العام للحزب خوفا، فاستبقه بتصريح ضمني بالرفض، ثابت بالصوت والصورة، مفاده
أن إخوانه في الأمانة العامة للحزب أجمعوا أن تعيينه هو الطبيعي، أما غير
ذلك فأمر تقدير القبول به موكول إلى أجهزة الحزب، وبالضبط المؤتمر الوطني.
ومع تعيين الملك لبنكيران رئيسا للحكومة انتهى أمر السجال كما أظهرت الملك
نية تفعيل قواعد الدستور.

أما الممارسة الدستورية الثالثة، التي أثارت الكثير من الجدال، فهي
إقدام الملك يوم 6/12/2011، وقبل تعيين وتنصيب الحكومة الحالية، على تعيين
28 سفيرا، وفي نفس الإطارعين يوم 19 من نفس الشهر رئيس المؤسسة الوطنية
للمتاحف. والكل دون تداول بشأنها في المجلس الوزاري، وفي غياب اقتراح
الوزير الأول السيد عباس الفاسي سابقا ورئيس الحكومة بنكيران حاليا، ضدا
على المسطرة التي تنظمها الفقرة الأخيرة من المادة 49 من الدستور. ودون
وجود داع مفسر لعدم احترام مسطرة التعيين ولا مبررللعجالة في القيام به؟

وبعد هذه الوقائع، وفي نفس إطار رصد الوقائع الدستورية في ظل
الدستور الجديد، تجدر الإشارة إلى ما جنح إليه مجموعة من الوزراء أعضاء
الحكومة الحالية إلى ممارسة مهامهم، المرتبطة بالاشراف على القطاع الحكومي
المسؤولين عليه، بشكل فعلي وبمجرد تمام عملية تسليمهم للسلط من وزراء حكومة
تصريف الأعمال- حكومة عباس الفاسي- قبل حصولهم على ثقة البرلمان. وذلك
خرقا للقاعدة 88 من دستور 2011، التي تفترض أن الحكومة منصبة فعليا
وقانونيا بعد حصولها على ثقة البرلمان. وهي الثقة التي لم تحصل بتاريخ
ممارسة بعض الوزراء لمهامهم. الشيء الذي ينزع الصحة عن اعمالهم ويجعل
البطلان والإلغاء مآل قراراتهم، لاتخاذها من غير مؤهل، لعدم حصولهم بعد على
صفة الوزير غير المكتملة لعدم قيام التنصيب، الذي يتم ويحصل قانونا بحصول
ثقة البرلمان.

وبعد هذا، نعرج على انتخاب كريم غلاب رئيسا لمجلس النواب، بالرغم
من استمراره في تقلده صفة وزير للتجهير والنقل في حكومة تصريف الأعمال،
ودون أن يقدم استقالته بتاريخ انتخابه. فسقط في حالة التنافي التي تنص
عليها وتمنعها المادة 14 من القانون التنظيمي 11.27 وتاريخ 14/10/2011
المتعلق بمجلس النواب. وهي الوضعية التي تعجل في تصحيحها وانهائها بسلوكه
مسطرة الإجازة بتسوية وضعيته داخل الأجل القانوني ثلاثين يوما، التي توفرها
المادة 17 من نفس القانون التنظيمي، إذ طلب في إطار الفقرة الرابعة من
المادة47 من الدستور الجديد اعفاؤه من مهمة وزير التجهيز المنافية مع
انتدابه، فصدر بلاغ عن الديوان الملكي يستجيب لطلبه، وانتهى بذلك النقاش
الدستوري الذي قطع شوطا قبل التصحيح، بالنظر إلى حالة التنافي ولتنافسه على
رئاسة مجلس النوب مع السيد محمد عبو عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وبعد الكشف عن تشكيلة الحكومة الحالية لوحظ أن طبيعتها شبه
ذكورية، إذ تضم لائحتها إثنان وثلاثون وزيرا وامرأة واحدة، السيدة بسيمة
حقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الإجتماعية. وطبيعة تشكيلتها
الذكورية تلك لا تعكس ما تؤسس له الوثيقة الدستورية الجديدة ومن ذي قبل
مجموعة من القوانين الإنتخابية، التي أقرت نظام الحصة(الكوتا)، الذي أطلق
عليه التمييز الإيجابي لدعم وضمان حضور النساء في المجالس والوظائف
الانتخابية. وهو علاوة على ذلك، فإن تلك تصرف نكوصي وتراجعي بالمكتسبات في
مجال حريات وحقوق المرأة، و مظهر لايجسد التزام الدولة الدستوري في المادة
19 في السعي الى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء وتشجيع تكافؤ
الفرص بينهما عبر القانون. كما يتناقض والصورة التي يسوقها المغرب للعالم
الخارجي في تمتيع المرأة بحقوقها في مساواة مع الرجل. وقد أرجع رئيس
الحكومة ذلك إلى باقي الأحزاب مكونات تركيبة الحكومة، التي لم ترشح حسب
ذكره وجوها نسائية للإستوزار.

وغذاة ذلك، وبصدد تشكيل الفرق والمجموعات النيابية داخل مجلس
النواب، نقدر من الضروري الإشارة إلى ما لجأ إليه حزب التقدم والاشتراكية
من خرق والتفاف على القانون من أجل الظفر بفريق نيابي، في حين أن ما حصل
عليه من مجموع المقاعد وعددها 18، لا تسمح له سوى بتشكيل مجموعة برلمانية.
اعتبارا لكون المادة 24 من النظام الداخلي السابق لمجلس النواب، الذي جرى
التشكيل في إطاره يشترط عددا لايقل عن عشرين نائبا من غير المنتسبين للقبول
ذلك. ولتجاوز ذلك النقص استعان حزب التقدم والاشتراكية بنائبين سبق حصول
انتسابهما، الخرق الذي يفقدهما ويسقط عنهما عضوية البرلمان، دون أن يفعل
المجلس الدستوري المادة 61، التي تجرد من صفة عضو في أحد المجلسين(البرلمان
ومجلس المستشارين)، كل من تخلى عن انتمائه السياسي الذي ترشح باسمه
للانتخابات، أو تخلى عن الفريق أو المجموعة التي ينتمي إليها.

ويبدو أن السيد كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، هو السبب في تعليق
البث في تلك الحالة، لعدم إحالته الواقعة أمام المجلس الدستوري، ما دام
الحق في الاحالة أمام المجلس الدستوري من أجل التصريح بالشغور موكول له
وحيدا، بصفته رئيس مجلس النواب الذي ينتمي إليه النائبين، طبقا للفقرة
الثانية من المادة61. مادام المجلس الدستوري استمر في ممارسة صلاحياته إلى
حين تنصيب المحكمة الدستورية، التي حلت محله، وكليهما لا يضعان يدهما على
القضايا والحالات من تلقاء نفسهما، بل لا بد من تحرك من ذو صفة يحيل
الواقعة أو القضية أو القانون أو القاعدة أو المعاهدة أمامه، ليتسنى لهما
إعمال اختصاصهما بفحص مدى دستوريتها من عدمه. أما الدواعي السياسية للتلكؤ
فتكمن في كون رئيس مجلس النواب والنواب المعنيين ينتمون إلى أحزاب من
مكونات تحالف الحكومة الحالية.

ونفس الملاحظات، المتعلقة بانحراف بين عن تفعيل الدستور تنسحب
على الممارسة الدستورية المرتبطة بحرمان مغاربة العالم من حق التصويت
الشخصي في الإنتخابات البرلمانية بتاريخ 25نونبر2011 ،وسيحرمون لا محالة في
ظل القوانين الحالية من ذلك الحق- إلا عبر توكيل- في ما هو قادم من
انتخابات محلية وغيرها. في تناقض ومفارقة واضحة بين السماح لهم بالتصويت
شخصيا في الاستشارة الشعبية على مشروع الدستور. ورغما عن تعهد المغرب
دستوريا بضمان أوسع مشاركة لهم في المؤسسات الدستورية و الالتزام بتمتيعهم
بحقوق المواطنة الكاملة. وهي معاملة مزدوجة تجاه فئة من المواطنين استرسل
التعهد والالتزام والخطاب كل سنة وفي كل مناسبة بضمان مشاركتها دون أن يتم
شيئا من ذلك.

وفي ختام الوقائع نجد من الضروري أن نعرج على مشروع قانون الحصانة
للعسكريين بصدد عمليات داخلية وخارجية، والذي كان مصدر إنتقاد كبير أجبرت
معه على إعادة صياغته بشكل بتوافق والقوانين المغربية الجاري بها العمل
وكذا مراعاة لالتزام المغرب بمقتضى اتفاقات دولية صادق عليا وأصبحت جزءا من
قانونه الوطني.

ثانيا: تعطيل دور المجلس الدستوري في لحظة حاسمة

كل هذه الوقائع والممارسات الدستورية تنوع وتعدد مصدريها، فهي
تتوزع بين مؤسسة الملك من جهة و مؤسسة الحكومة من جهة أخرى و مؤسسة
البرلمان من جهة ثالثة، بعضها انسجم و روح الدستور وبعضها تم تصحيح
اختلالها بتدخل سريع لتقويم وتصحيح موضع تناقضها والقواعد الدستورية،
وبعضها مس بروح وأسس المبادئ التي يتضمنها دون أن يتدخل المجلس الدستوري،
الذي استمر في العمل إلى حين تشكيل المحكمة الدستورية ليعبر عن موقفه في
لحظة كان من المفترض أنه سيكون النجم الساطع و الفاعل والفيصل في عمليات
التنزيل والتأويل المتضاربة.

ويظهر أن أسباب تعطيل عمل المجلس الدستوري سياسية وتتحملها كافة
الجهات والمؤسسات الدستورية الثلاث المتدخلة، طابعها غياب الارادة لدى
المؤسسات والأشخاص التي تملك الصفة وترددهم في فعل الاحالة، وهم جميعا
المشار إليهم حصرا في المادة 132، ومنهم بطبيعة الحال رئيس الحكومة، النواب
والمستشارين، ورئيس مجلس النواب بخصوص التصريح بالشغور، الذي وقع فيع
نائبين غيرا لونهما السياسي في حين سبق انتسابهما.

الشيء الذي يستدعي في أقرب مناسبة تعديل الدستور لتوسيع دائرة ذوي
الصفة، بشكل تطال الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات الحقوقية والمهنية
وغيرها، لتجاوز هذا الانحسار السياسي في فحص مطابقة الأعمال والعمليات
والقوانين والمعاهدات للدستور.

ثالثا: تقييم الممارسات الدستورية لمؤسسة الملك

لقد بدأ تدخل مؤسسة الملك بمناسبة ممارسة مهامه و اختصاصاته
الدستورية بتطابق تام مع روح الدستور، منها المرتبط بتعيين بنكيران رئيسا
للحكومة، لأنه من الحزب السياسي، حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر انتخابات
اعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها، وفقا لمادة 47 من الدستور. في
مقابل عدم احترامه لمسطرة التداول في المجلس الوزاري لتعيين السفراء ورئيس
المؤسسة الوطنية للمتاحف وبالتبعية غياب اقتراح من رئيس الحكومة وغياب
مبادرة من الوزير المعني، المادة 49. مع اقرارنا بوجود شبه حالة شغور واقعي
وفراغ قانوني، لربما شجعا الملك على ذلك التعيين. فالحكومة الجديدة لم
تشكل بعد، والقانون التنظيمي الذي سيحدد القواعد الخاصة بتصريف الحكومة
المنتهية مهامها للأمور الجارية لم يصدر بعد، المادة 87. إلا أن الريبة
والمراء تسرب إلى تلك الممارسة سبباها سر العجالة غير المبررة في عدم
انتظار وتريث تنصيب الحكومة الجديدة للقيام بفعل التعيين وفقا وتطابقا مع
روح الدستور، أو على الأقل القيام بذلك في ظل حكومة تصريف الأعمال.

إلا أن واقعة ممارسة الملك لهذا التعيين، وبالرغم من ما شاب
مسطرته من نقص. فإن الجدال بشأنها لم يكن بقدر حجم الانتقاد الذي وجه مؤخرا
لبعض الأعمال الصادرة عن الملك، التي انزعج منها حزب العدالة والتنمية،
واشتكى قادته من احتمال تأثيرها السلبي على اختصاصات رئيس الحكومة
التنفيذية بل زعم قيامه بأعمال تدخل ضمن دائرة عمل رئيس الحكومة وذات طبيعة
تنفيذية و تداعياتها على حجم استجابة رؤساء الادارة والمؤسسات العمومية
لإشارات رئيس الحكومة وهوبصدد عمله التنفيذي؟

رابعا: مضمون احتجاج حزب العدالة والتنمية على أوامر الملك وجلسات عمله

بتاسع غشت المنصرم، صدر بلاغ عن الديوان الملكي، مضمونه ومفاده
أن الملك أمر بفتح تحقيق طبقا للقانون، في مواجهة أمنيين وجمركيين بمراكز
الحدود، على إثر شكايات وردت عليه من مواطنين مغاربة يقيمون بالخارج،
تعرضوا لسوء معاملة وكانوا محل سلوكات مرتبطة بالرشوة، وأن التحقيق معهم
أسفرعن توقيفهم وإنهم سيحالون على المحاكم المختصة. كما تضمن البلاغ كذلك
كون الملك عقد جلسة عمل مع وزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية والجنرال
دي كور دارمي والمدير العام للأمن الوطني والمدير العام للجمارك والضرائب
غير المباشرة.

وقد اعتبر قادة حزب العدالة والتنمية هذه المهام والأعمالذات صبغة
تنفيذية، وصرحوا أن طبيعتها احتكار حصري وانفرادي لرئيس الحكومة، ووصفوا
جلسة عمل الملك مع رؤساء إدارات مدنية وعسكرية بمثابة عمل تحريضي لرؤساء
الإدارة على العصيان في وجه رئيس الحكومة، وخشيتهم من ذلك النيل من
الالتزام الدستوري الذي يجعل الإدارة تحت تصرف الحكومة. وهي الآراء
والمواقف، التي جعلتنا نقدر المشاركة في هذا النقاش بهذه المساهمة
المتواضعة تعميما للفائدة، مع اقرارنا الأولي أنها ليست تحاملا مقصودا ضد
رأي تم التعبير عنه وليس نصرة لجهة أو جهات، بل دافعها وأهدافها تسعى هدف
واحد ووحيد، التنزيل والتفعيل الديمقراطي للدستور، الذي انخرطنا فيه عن
إيمان واعتقاد في سبيل تحقيق طموح الجميع في دولة يسود فيها القانون ولو في
صيغته المعبلة، دولة العدالة والحريات والحقوق والكرامة للجميع وبمشاركة
الجميع.

خامسا: مهام الملك و طبيعتها والشكل القانوني لممارستها

إننا لا نتوخى في هذه المقالة الاسهاب في تعداد مهام الملك
وحصرها في شموليتها ولا ضبط تقلبات طبيعتها القانونية لأعماله وممارساته
بين تصرف وآخر، وفي إطار علاقات الملك بين سلطة وأخرى ولا أثناء مهامه
التمثيلية للدولة، بل إن ملامستها لن يتجاوز تناول اعمال ومهام الملك في
مجال الحريات والحقوق، الذي كان موضوع كتابات طغت عليها ميزة نبرة عدم
الرضى، مصدرها قادة حزب العدالة والتنمية، وبالضبط غذاة البلاغ الصادر عن
القصر الملكي في التاسع من غشت المنصرم؟ فما هي طبيعة المهام موضوع البلاغ؟
وهل مارس الملك اختصاصا محددا له ويرجع له صراحة في دستور الفاتح من
يوليوز 2011 ؟ أم أن الملك تجاوزها اعتداءا على اختصاص غيره وبالضبط رئيس
الحكومة؟ وما جزاء ومصير صلاحيات الملك التي لا تأت في القالب والنموذج
القانوني المحدد له في الدستور لتصريفها وممارستها؟

تجدر الإشارة أن الكلمات المستعملة في البلاغ قانونية ومنتقاة
بدقة متناهية لم تترك مجالا للتأويل ولا مكانا للإبهام، فقد تضمن البلاغ
أن: -1-أن الملك أمر بفتح تحقيق. على إثر –2- شكايات –3- لمواطنين مغاربة
يقيمون بالخارج... واستطرد البلاغ لقد أفضى –4-التحقيق الى-5- توقيف عدد من
عناصر الأمن والجمارك والدرك الملكي الذين-6- سيحالون على المحاكم
المختصة،.... ويظهر أن الأعمال ذات الطبيعة الإجرائية وليس التنفيذية،
والتي قام بها الملك تندرج في صميم وجوهر عمله و تم اتخاذها في إطار تصريف
مهامه والتزامه الدستوري في صون حريات وحقوق المواطنين. و يبدو أن تركيز
المهام على اختلافها بيد الملك لم يترك لدى البعض عن قصد أو عن غير قصد
فرصة التمييز بينها ولا ضبطها في تقلباتها، منها طبيعتها في علاقة الملك
بالحريات والحقوق والتزامه الدستوري في تعزيز حمايتها واحترامها.

فبالرجوع إلى آليات ضمان وتعزيز احترام حقوق وحريات المواطنين
والنهوض بها في دستور الفاتح من يوليوز 2011، نجدها متعددة،وفي مقدمتها
مؤسسةالملك طبقاللمادة42من الدستور ثم القاضي،المادة117.
فالمحكمةالدستورية،المادة133. فالمجلس الوطني لحقوق الانسان المادة161.
فمؤسسة الوسيط المادة162. ومجلس الجالية المغربية بالخارج، المادة163.
والهيئة المكلفة بالمناصفة.

ومن تم فالملك بشخصه وصفته وبغض النظر عن مهامهه السياسية، آلية
دستورية مستقلة عن باقي الأليات الدستورية الأخرى المؤهلة لصيانة حقوق
وحريات المواطنين، صحيح أن أغلب باقي المؤسسات من نفس الفئة والطبيعة
(صيانة الحريات والحقوق)استشارية بجانبه لفائدة دعم وتعضيد تلك الحماية،
باستثناء سلطة القضاء، التي تبقى مستقلة وبضمان من الملك.

والاطار القانوني المنظم لمهام الملك في هذا الاطار هوالمادة 42
من الدستور، الذي ينص أن: الملك رئيس الدولة، يسهرعلى صيانة الاختيار
الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات. والمادة 107،
التي يضمن بموجبها استقلال القضاء والفقرة الثالثة من المادة 132 من
الدستور التي تضمن حق الملك في إحالة القوانين قبل الأمر بتنفيذها أمام
المحكمة الدستورية لتبث في دستوريتها، وكل ذلك إحدى تجليات سهره على
الحريات والحقوق، لأن القوانين هي التي تنظم مداى الحقوق والحريات، قد
تتضمن قيودا وخرقا يتصدى له الملك بحقه في إحالتها قبل العمل على تنفيذها
على المجلس الدستوري لفحص مطابقتها لقواعد وروح الدستور.

وإذا سلمنا أن الملك آلية ومؤسسة دستورية قائمة الذات لاحترام حقوق
المواطنين والجماعات على ضوء المنصوص عليه في الدستور، إذ ذاك لن نتساءل
على طبيعة وشكل الأمر الذي أصدره الملك ولمن،؟ لأن البلاغ أبلغ في معانيه
فالبحث القانوني تقوم به جهات مختصة والتحقيق تقوم به جهات محددة ومؤهلة
قانونا وينتهي بأمر بإحدى الصور القانونية منها الاحالة أمام المحكمة
كشاكلة المشار إليه في البلاغ. ولا أفترض كما لا أتصور أن محكمة قد تنظر
في قضيه بأوراق ليست لها مواصفات محضر قانوني وفق ما هو محدد في قانون
المسطرة الجنائية، فهي ستصرح حتما ببطلانه لمخالفته للشكل القانوني كما
ستصرح ببطلان اجراءات التحقيق المخالفة للقانون، إن باشرته جهة غير مؤهلة
أو لم تحترم فيها ضمانات المأمور باجراء التحقيق معهم طبقا للقانون 01.22
المتعلق بالمسطرة الجنائية وغيرها. فواجب الملك في صيانة الحقوق والحريات
تنسحب على المشتكين كما تنسحب الحماية لتشمل المشتكى بهم ، وهو ما جسده
البلاغ، الذي تضمن فعل إحالتهم على المحاكم المختصة، باعتبارها الجهة
الضامنة لحقوقهم وحرياتهم وأمنهم القضائي و الساهرة على حسن التطبيق السليم
للقانون .

كما أن البلاغ اشار إلى واقعة و فعل التوقيف من العمل في حق
المشتبه فيهم. وهو إجراء يتم اتخاذه بمقتضى قرار إداري تصدره الادارة التي
ينتمي إليها المتابع أو المقبوض عليه وقابل للطعن بالالغاء أمام المحاكم
الادارية لفحص شرعيته من عدمها والتصريح بإلغائه، كما يعتبر التوقيف إجراءا
إحترازيا يسمح به القانون، وهو غير عقوبة الفصل، الذي تنفرد بحق توقيعه
المجالس التأديبية بعد توفير ضمانات للماثلين أمامها.

واضح أن الملك ولئن طلب من الجهات المختصة اجراء تحقيقات، فإنها
انتهت بوجود أدلة كافية للمتابعة أمام المحاكم. وعمل الملك بصدد ذلك لم
يتخذ لا يوصف بالتنفيذي ولم يتناقض مع أي مقتضى دستورية، الذي يسمح للملك
بممارسته لأنه من صميم مهامه ، المادتين 42و 16 و لأن الأمر بفتح تحقيق لم
ولا يوجه إلى جهة مشمولة بالسلطة التنظيمية خلافا لما أثير، فالتحقيق
تباشره مؤسسات وجهات لها أهلية وولاية واختصاص القيام به قانونا تحت طائلة
البطلان. ولعلمنا فما بين يدي محكمة الناضور من ملفات لا يحتوي على ما يفنذ
ذلك ويدعم بالمقابل وجهة نظر قادة حزب العدالة والتنمية.

والسؤال الذي يتفادى رئيس الحكومة بنكيران وفريقه السياسي
والحقوقي التعبير عنه صراحة والجهر به علنا، أن الملك يحتاج في ممارسته
لمهامه المحددة ومن خلال السلطات المخولة له صراحة بمقتضى الدستور، بما فيه
التزامه وسهره على صيانة حريات وحقوق المواطنين والمواطنات والجماعات إلى
إصدار ظهائر تحتاج بدورها إلى توقيعها بالعطف من طرف رئيس لحكومة، باستثناء
تلك المرتبطة بممارسة اإختصاصاته امشار إليها في الفقرة الرابعة من
المادة42، والمتعلقة أساسا بإمارة المؤمنين ورئاسة المجلس العلمي ومجلس
الوصاية وحل مجلسي البرلمان أو أحدهما وتعيين رئيس الحكومة وإعفاء الحكومة
بأكملها والموافقة على تعيين القضاة وإعلان حالة الاستثناء وتعيين رئيس
وأعضاء المحكمة الدستورية.

سادسا: جزاء مخافة الملك للشكل القانوني لتصريف مهامه

فما مصير وجزاء أعمال وتصرفات قانونية إتخذها الملك بمناسبة
ممارسته لإختصاص يدخل ضمن زمرة ولايته وأهليته الدستورية الصريحة ودون
احترام منه للقالب والشكل الذي حدده الدستور، أي دون أن يتم عبر ظهير
يوقعه بالعطف رئيس الحكومة؟ هنا مربط الفرس؟ هل مآل الاجراء هو البطلان؟ ام
القابلية للبطلان؟ ومن يملك حق وصفة الدفع به؟ هل رئيس الحكومة؟ أم
المواجه بآثار التصرف والإجراء؟

إن مذاهب البطلان متعددة فمنها مذهب البطلان الإلزامي المطلق
ومذهب البطلان القانوني ومذهب البطلان الذاتي، فالأول مشوب بعيب الاسراف
والمغالاة في التقيد بالأشكال على نحو يؤدي إلى اإفراط في توقيع البطلان
وتغليب الشكل عن الموضوع بينما مذهب البطلان القانوني، والذي يسمى أيضا
بمذهب لا بطلان بغيرنص مقتضاه أن المشرع هو الذي يتولى بنفسه الافصاح عن
آرائه في تحديد الأشكال الجوهرية التي يترتب على مخالفتها البطلان بينما
المذهب الثالث، مذهب البطلان الذاتي لايشترط النص على البطلان صراحة ويترك
ذلك للقضاء لتقدير مدى جسامة المخالفة.

وفي كلا المذهبين الثاني والثالث فإن ممارسة الملك لاختصاصه
صحيح، من جهة لغياب الجزاء ومن جهة أخرى فأهميته تكمن في تعزير وحماية حقوق
وحريات فئة من المواطنين فوض المغاربة للدولة بالدستور رعاية مصاحها،
المادة 16 والملك هو رئيس الدولة وممثلها الأسمى، المادة 42، بينما
اختصاصات رئيس الحكومة لا ترقى وفق المشار إليه في المواد من89 إلى94 إلى
مرتبة تمثيل الدولة.

الأكيد أن تعزيز حماية حقوق وحريات المواطنين موكول إلى جهات متعددة
بمقتضى الدستور الحالي، الذي دستر الغالب من بلك الآليات، والأكيد أن
الملك ملزم بمقتضى الدستور بصيانة حريات وحقوق المواطنين والجماعات،
والأكيد أن رئيس الحكومة متشبث بنموذج اعمال الملك لمهامه في مجال صيانتها
في معركة سياسية ستضيع فيها حتما العديد من المكتسبات في المجال.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

الحريات والحقوق بين مهام الملك وشكليات رئيس الحكومة :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

الحريات والحقوق بين مهام الملك وشكليات رئيس الحكومة

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» الملك، رئيس رئيس الحكومة
» رئيس الحكومة يَحْضُرُ نشاطا لحزبه على متن "كونغو
» طرائف رئيس الحكومة الملتحية والعبارات الطائشة
» هل يتمكن رئيس الحكومة الأردنية الجديد من إرضاء الشعب؟
» الملياردير ميلود الشعبي رئيس الحكومة المقبل بلا منافس. إرهاصات حرب بين القنيطرة والصويرة حول الشعبي

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh :: تـــــــــاء التأنيث الـــــمتحركة زائر 745-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: