27 يناير 2014 بقلم
قسم التحرير قسم:
حجم الخط
-18
+ للنشر:هو إعلان من جانب أحد أطراف معاهدة دوليّة أيّا كانت صيغته أو تسميته يصدر عن هذا الطرف عند توقيعه على المعاهدة أو تصديقه عليها، أو قبوله لها أو موافقته عليها أو انضمامه إليها، ويهدف به هذا الطرف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معيّنة في المعاهدة من حيث سريانها في مواجهتها.(مجمع اللغة العربيّة، 1999، ص609)، وهو ما نصّت عليه الفقرة "د" من المادة الثانية لاتفاقيّة فيينا لقانون المعاهدات، ومفاده أنّ دولة ما قد ترضى بمعاهدة معيّنة ولكنّها تستثني حكما أو حكمين منها لأسباب محدّدة، وتعلن أنّها تريد رفض الالتزام بما وقع استثناؤه دون أن يعني ذلك ضرورة رفضها للمعاهدة كلها. وبهذه الصيغة، يمكن للدول أن تقبل الالتزام بالمعاهدات دون أن تضطرّ إلى رفضها بالكامل. وحقّ التحفّظ لدى الدول نابع من مبدإ سيادتها، ويمكن لها سحب تحفظها متى رأت ذلك. ويكون التحفّظ بالاستبعاد أو بالتفسير، وهو لا يجوز في الحالات التالية:
-إذا كان التحفّظ محظورا في تلك المعاهدة أو الاتفاقيّة.
-إذا كانت الاتفاقيّة أو المعاهدة تجيز تحفّظات معيّنة ليس من بينها ذلك التحفّظ.
-في حالة تعارض التحفّظ مع موضوع المعاهدة أو الاتفاقيّة والغرض منها.
انظر:
-مجمع اللغة العربيّة. (1999). معجم القانون. مصر: الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميريّة.
-يادكار، طالب رشيد. (2009). مبادئ القانون الدولي العام. (ط.1). اربيل: مطبعة موكرياني.