17 يناير 2014 بقلم
قسم التحرير قسم:
حجم الخط
-18
+ للنشر:ما يجد فيه الفرد أو الجماعة منفعة أو خيرا أو صلاحا، مثل مصلحة الطبقة ومصلحة الجماعة والمصلحة العامة (بدوي، 1982، ص 222)، ولا يشترط العلم المسبق بهذه المنفعة؛ فقد تقع سواء علم بها الفرد أو الجماعة أو لم يعلما، وهي حسب المنتفع بها: خاصة إذا ارتبطت بالفرد، وعامة إذا انسحبت على الجماعة. ويميّز لالاند بين المصلحة العامة (intérêt général)، باعتبارها مجمل المنافع المشتركة بين شتّى الأفراد الذين يشكّلون مجتمعا، وبين المصلحة العموميّة (intérêt public) المتمثّلة في مجمل مصالح هذا المجتمع من حيث هو مجتمع (لالاند، 2001، مج2، ص694).
والمصلحة أيضا اصطلاح فقهي يعرّفه الغزالي بقوله: "المصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم: دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم" (الغزالي، د.ت، ج2، ص 482). ويؤكّد كلامه نجم الدين الطوفي بقوله في حدّ المصلحة: "وأمّا حدّها بحسب العرف، فهي السبب المؤدّي إلى الصلاح والنفع، كالتجارة المؤدّية إلى الربح، وبحسب الشرع: هي السبب المؤدّي إلى مقصود الشارع، عبادة أو عادة. ثمّ هي تنقسم إلى ما يقصده الشارع لحقّه كالعبادات وإلى ما لا يقصده الشارع لحقّه كالعادات" (الطوفي، 1993، ص 25).
انظر:
-بدوي، أحمد زكي. (1982). معجم مصطلحات العلوم الاجتماعيّة. (ط.2). بيروت: مكتبة لبنان.
-الطوفي، نجم الدين. (1993). رسالة في رعاية المصلحة. (أحمد عبد الرحيم السايح، تحقيق وتعليق). (ط.1). القاهرة- مصر: الدار المصريّة اللبنانيّة.
-الغزالي، أبو حامد. (د.ت). المستصفى من علم الأصول. (حمزة بن زهير حافظ، دراسة وتحقيق). جدجّة- السعوديّة: شركة المدينة المنوّرة للطباعة.
-لالاند، أ. (2001). موسوعة لالاند الفلسفية. (خليل أحمد خليل، مترجم). (ط.2). بيروت- باريس: منشورات عويدات. مج2،