22 أكتوبر 2013 بقلم
قسم التحرير قسم:
حجم الخط
-18
+ للنشر:الختان لغة من ختن "وقيل الخَتْنُ للرجال والخفض للنساء. والخَتِين: المَخْتُون، الذكر والأنثى في ذلك سواء.. والخَتْنُ: فعل ُ الخاتِنِ الغُلامَ، والخِتَانُ ذلك الأمر كلّه وعلاجه. والخِتانُ: موضِعُ الخَتْنِ من الذّكَرِ، وموضِعُ القَطْعِ من نواة الجارية" (ابن منظور، ، مج2، ص1102). ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن معناه اللغوي. إلاّ أنّهم اختلفوا في حكمه فمنهم من ذهب إلى كونه سنّة في حقّ الرجال وليس بواجب (الحنفيّة والمالكيّة وهو وجه شاذ عند الشافعيّة) "وهو من الفطرة ومن شعائر الإسلام فلو اجتمع أهل بلدة على تركه حاربهم الإمام، كما لو تركوا الأذان" (ختان، 1989، ج 19، ص 27). واعتبره المالكية مندوبا في حق المرأة في حين عدّه الحنفيّة والحنابلة مكرمة وفي قول عند الحنفيّة إنّه سنّة في حقّهنّ وفي آخر إنّه مستحبّ. (ختان، 1989، ج 19، ص 27). ومن الفقهاء أيضا من ذهب إلى كون الختان واجبا على الرجال والنساء (الشافعيّة والحنابلة وسحنون من المالكيّة). ومنهم من نصّ على كونه واجبا على الرجال ومكرمة في حقّ النساء (ابن قدامة).
ويكون ختان الذكور بقطع "الجلدة التي تغطّي الحشفة، وتسمّى القلفة والغرلة"(ختان، 1989، ج 19، ص 28)، أمّا الأنثى فيكون ختانها بقطع "ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول والسنّة فيه أن لا تقطع كلّها بل جزء منها" (ختان، 1989، ج 19، ص 28).
وقد اختلف الفقهاء في توقيته فثمّة من أوجبه ما بعد البلوغ وقرنه بالطهارة مثل الشافعية والحنابلة وإن استحبّوا وقوعه في الصغر لكونه أرفق وأسرع إلى الشفاء. وثمّة من استحبّه في ما بين العام السابع والعاشر وقرنه بأمر الصلاة (في قول للمالكية والحنابلة).
ومن آداب الختان الوليمة وتسمّى الإعذار والعذار والعذرة والعذير، والسنّة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى.