22 يوليو 2014 بقلم
قسم التحرير قسم:
حجم الخط
-18
+ للنشر:الحسبة لغة "مصدر احتسابك الأجر على الله، تقول فعلته حِسبة، واحتسب فيه احتسابا، والاحتساب طلب الأجر والاسم: الحسبة بالكسر، وهو الأجر" (ابن منظور، د.ت، مج2، ص866). ومن معاني الحسبة أيضا حسن التدبير والنظر؛ ففلان حسن الحسبة في الأمر إذا كان حسن التدبير له.
والحسبة في الاصطلاح الفقهي تعني: "الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله" (حسبة، 1989، ج 17، ص223)، وهي "سلطة تخول صاحبها حق مباشرة الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله، بتفويض من الشارع أو توليه من الإمام، وتوقيع العقاب على المخالفين بمقتضى أحكام الشريعة في حدود اختصاصه" (عبد الله، 1996، ص ص 20-21).
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ حكم الحسبة كونها فرضا على الكفاية، وقد تكون فرض عين في حالات مخصوصة ومع طائفة محدّدة، منهم الأئمّة والولاة، ومن ينتدبهم أو يستنيبهم وليّ الأمر عنه، وكذلك من يكون منفردا بمعرفة المعروف والمنكر، والقدرة على التمييز بينهما، ولا يكون غيره قادرا على إزالة المنكر، فيتعيّن عليه إذّاك ممارسة الحسبة...
انظر:
-ابن منظور. (د.ت). لسان العرب. القاهرة: دار المعارف.
-حسبة. (1989). الموسوعة الفقهيّة. (ط.2). الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميّة. ج17، ص ص 223-268
-عبد الله، عبد الله محمّد. (1996). ولاية الحسبة في الإسلام. (ط.1). الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.
البحث في الوسم