** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh

موقع للمتابعة الثقافية العامة
 
الرئيسيةالأحداثالمنشوراتأحدث الصورالتسجيلدخول



مدونات الصدح ترحب بكم وتتمنى لك جولة ممتازة

وتدعوكم الى دعمها بالتسجيل والمشاركة

عدد زوار مدونات الصدح

إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوع
 

 تشريع للجريمة يحدث فقط في البلدان العربية: مكافأة الرجل المغتصب بتزويجه المغتصبة واعفائه من العقوبة نرمين مراد

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن عبد الله
مراقب
مراقب
avatar


التوقيع : تشريع للجريمة يحدث فقط في البلدان العربية: مكافأة الرجل المغتصب بتزويجه المغتصبة واعفائه من العقوبة  نرمين مراد Image001

عدد الرسائل : 1537

الموقع : في قلب الامة
تعاليق : الحكمة ضالة الشيخ ، بعد عمر طويل ماذا يتبقى سوى الاعداد للخروج حيث الباب مشرعا
تاريخ التسجيل : 05/10/2009
وســــــــــام النشــــــــــــــاط : 8

تشريع للجريمة يحدث فقط في البلدان العربية: مكافأة الرجل المغتصب بتزويجه المغتصبة واعفائه من العقوبة  نرمين مراد Empty
08112013
مُساهمةتشريع للجريمة يحدث فقط في البلدان العربية: مكافأة الرجل المغتصب بتزويجه المغتصبة واعفائه من العقوبة نرمين مراد

تشريع للجريمة يحدث فقط في البلدان العربية: مكافأة الرجل المغتصب بتزويجه المغتصبة واعفائه من العقوبة
نرمين مراد
November 7, 2013
تشريع للجريمة يحدث فقط في البلدان العربية: مكافأة الرجل المغتصب بتزويجه المغتصبة واعفائه من العقوبة  نرمين مراد 07qpt971
لندن ـ ‘القدس العربي’: من غرائب النظام القضائي في عدد من الدول العربية أن من اغتصب امرأة وحوكم وأدين وعوقب على فعلته هذه بالسجن مثلا، يمكنه أن ينجو من العقوبة إذا تزوج المرأة المغتصبة. والمضحك المبكي في الموضوع ان هذا النظام يكافئ الرجل على الاغتصاب ويمهد ويحلل له ديمومة حالة الاغتصاب تحت غطاء قانوني يقتبس مصداقيته من مفاهيم ‘العار’ و’العيب’ وتفضيل وتغليب مفاهيم وعادات اجتماعية مثل ‘السترة’ و’التغطية على الفضيحة’ على مبدأ ضمان حق المرأة العربية في العيش في امان وتحت حماية المجتمع والدولة.
في جرد سريعٍ لقوانين الاغتصاب في معظم دول المنطقة تبين انها في معظمها تحتوي على مواد تعفي الجاني من الملاحقة القانونية عن جريمته في حال تزوج من المجني عليها، ومن هذه االمواد مادة 503 و522 من قانون العقوبات اللبناني ومادة 353 من قانون العقوبات البحريني ومادة 508 و489 من قانون العقوبات السوري ومادة رقم 424 من قانون العقوبات الليبي. بعض الدول ومنها الاردن وليبيا، تمنع الجاني من الطلاق في حال الاستفادة من هذا الاعفاء خلال ثلاث سنوات على الاقل.
اما بانسبة لمصر فهي تعتبر الاكثر تقدما في هذا المجال حيث الغت في عام 1999 مادة رقم 291 من قانون العقوبات رقم 85 لعام 1937 والتي كانت تعفي المغتصب من الملاحقة القانونية في حال تم الزواج بالضحية.
‘الفكرة الاساسية هي في النظرة نحو المرأة بشكل عام وهذه هي الاشكالية الاهم في اي موضوع له علاقة بالتصرف الجنسي، فدائما نرى ان تتحمل المسؤولية المرأة بغض النظر عن التفاصيل’، تقول الدكتورة عفاف الجابري، استاذة ‘قضايا الجندر في الشرق الاوسط’ في جامعة سواس في لندن والمديرة الإقليمية السابقة لشبكة ‘كرامة’ النسوية، في مقابلة مع ‘القدس العربي’.

العالم العربي مسكون بالخوف من الفضيحة الجنسية

ترى الجابري، والتي اسست مركزا لحماية المرأة ضمن مشروع لمناهضة العنف ضد المرأة انشئ تحت مظلة اتحاد المرأة الأردني، ان دوافع المشرعين للقوانين التي تنظم قضايا المرأة في العالم العربي تأتي مسكونة بالخوف من الفضيحة الجنسية وقناعات مجتمعية أن ‘المرأة العفيفة’ قادرة على درء محاولة الاغتصاب ان كان من خلال ملبسها، اختلاطها او حتى تصديها لمحاولة الاغتصاب بذاتها.
‘هناك حالة اغتصاب تنظر في المحاكم في الاردن قرر القاضي تخفيف الحكم لأنه اعتقد بأن عضلات الفخذين لدى المرأة عند وقوع الاغتصاب لم تكن مشدودة بالشكل الكافي.. هذا غير معقول كتبرير قانوني، ولكن واضح عندما تكون القضية عن حالة جنسية ضحيتها امرأة، ان كانت اغتصابا ام زنا، تجد المحكمة الذكورية وسائل لتبرير العقوبة المخففة’.
ولكن المفارقة العجيبة في هذا المنطق ان الدراسات التي نشرت حول مسببات التحرش الجنسي ومنها الاغتصاب نفت وجود رابط يذكر بين اللباس ووقوع التحرش، ومنها دراسة قام بها المركز المصري لحقوق المرأة وتوصل من خلالها أن 97 ‘ من الفتيات الذين تم التحرش بهم كانوا محجبات.
في الأردن تم تعديل المادة 308 من قانون العقوبات لتنص على السماح بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها على المغتصب ما لم يكن مكرراً للفعل اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة في هذا الفصل وبين المعتدى عليها. ويتم تنفيذ العقوبة قبل إنقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وخمس سنوات على الجناية إذا إنتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع.
وتم الاعلان قبل حوالي شهر’في ندوة حوارية عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة استفادة عدد من الجناة من هذه المادة، وفق القاضي فواز النهار، الذي أشار أن من بين 99 حالة اغتصاب شهدتها الأشهر الستة الأولى من العام 2013، تم تزويج 3 مغتصبات، في حين تم تزويج 3 حالات أخرى، من بين 441 حالة هتك عرض، في الفترة ذاتها.’
وفي لبنان تنص المادة 522 على التالي ‘اذا عقد زواج صحيح بين مرتكب احدى الجرائم الواردة في هذا الفصل – الاغتصاب – اغتصاب القاصر – فض بكارة مع الوعد بالزواج – الحض على الفجور- التحرش بطفلة – التعدي الجنسي على شخص ذي نقص جسدي او نفسي- وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة واذا كان صدر الحكم بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض عليه ‘اما المادة 503 من قانون العقوبات فتنص على التالي: ‘من اكره غير زوجه بالعنف وبالتهديد على الجماع عوقب بالاشغال الشاقة خمس سنوات على الاقل’.

انتفاضة المرأة في العالم العربي

وتعلق الناشطة النسوية اللبنانية ديالا حيدر، وهي واحدة من اربع نساء اطلقن في 2012 حملة جريئة عبر الانترنت لحث المرأة العربية على الانتفاضة من اجل حقوقها ومساواتها مع الرجل على’صفحة ‘فيسبوك’ اسمينها ‘انتفاضة المرأة في العالم العربي’، وانضم لها ما يقارب مائة وعشرين الف مساند ومساندة عربية، ‘بكلام مباشر ومختصر، قانون العقوبات اللبناني، ينص صراحة على تشريع الاغتصاب شريطة وقوعه قبل أو/ وبعد اتمام عقد الزواج، فان وقع قبل الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 522)، وان وقع بعد الزواج، ألغاهُ عقد الزواج بالضحية (المادة 503)’.
وتضيف حيدر في مقال رأي نشر لها على مواقع الكترونية مختلفة حول هذا الموضوع بما فيها مواقع ‘الأوان’ و’كلمن’: ‘المادتان السيئتا الذكر تواطؤ ذكوري فاضح على المرأة الضحية. المادة 522 تُسقط جرم الاغتصاب في حال أقدم المُغتصِب على الزواج بالمُغتصَبة.
وهو تواطؤ للسلطة الاجتماعية الذكورية مع السلطة السياسية الذكورية المتمثلة بالسلطة القضائية على جسد المرأة، شرطه غسل عار السلطة الاجتماعية المتمثلة برجال العائلة الذين مُسّ ‘بشرفهم’، مقابل اسقاط الحقّ العام المنوطة حمايته بالسلطة القضائية التي من واجبها (نظرياً) ممارسة حقّ الادّعاء العام. يسقط الجرم ويسقط الادّعاء العام بفعل الصفقة تلك، والمرأة بطبيعة الحال هي خارج الصفقة وان كانت موضوعها’.

العقلية الذكورية تتحكم في المحاكم

وتتفق الجابري مع حيدر في تحليلها الذي يلوم ما اسمياه بالعقلية الذكورية وتؤكد ان هذه العقلية ما زالت تتحكم في المحاكم العربية، فالمحكمة هي جزء لا يتجزأ من الحزمة الاجتماعية المرتبطة بالمرأة ومن يحكم ومن يقرر ما يجري في حياتها. هذه هي عقلية المجتمع عقلية مركبة لتنظر الى المرأة من خلال هذا المنظار.
وفي تأكيد على المسببات الاجتماعية لقرارات المحكمة لصالح كف الملاحقة القانونية في حال الزواج حصلت ‘القدس العربي’ على نص قرار المحكمة العليا الليبية الذي يؤكد هذا الربط في نص منشور يبرر ويفسرعدم النظر في الطعن الجنائي والذي اوضحت من خلاله التالي: ‘يبين من سياق هذا النص انه استثناء من القاعدة العامة، وهي محاكمة الجاني عما اقترفه من جرم، وهذا الاستثناء يبرره.. الحفاظ على سمعة المجني عليها في المجتمع الذي تعيش فيه بعد ان ثلم عرضها أو جرحت في شرفها…’.
الحوار في القضية واضح وصريح وكل الاطراف، سواء مع او ضد تزويج الضحية بالجاني، على اتفاق ان التبرير بالكامل يصب في محاولة القضاء والمشرع العربي تغليب مفاهيم الشرف والعار ومن خلالها ربط مفهوم العذرية بمعايير شرف العائلة والمجتمع ومن خلالهما الدولة وتغليب هذه المفاهيم على مفاهيم حقوق المواطنة والطمأنينة والامان للمرأة.
في تعليق له على صفحته على فيسبوك حول هذه القضية يقول المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة: ‘سمعت مؤخرا عن رجل اغتصب قاصرا وحكم بالإعدام، ثم تجنب الحكم بالزواج من ضحيته القاصر. كم جريمة ارتكبت هنا بحق الضحية؟ اغتصاب، اغتصاب قاصر، مكافأة المنحرف بالتمتع بانحرافه بشكل شرعي، تحرير الجاني، ومعاقبة وسجن الضحية مدى الحياة. لا بد من تنظيف كتب القوانين من مثل هذه القوانين، وتنظيف العقول والضمائر والقلوب من مثل هذه القاذورات’.
ويتضح من كم الردود على تعليقه حجم الهاجس لدى المجتمع العربي، وحتى ذلك الذي يتوق الى تحرير المرأة العربية من قيود المجتمع، حول تقديم اي بدائل عملية تجمع بين استمرار القبول بالمرأة المغتصبة بعد اعلان ‘فضيحة’ اغتصابها وبين محاكمة الجاني وفضح جريمته ومعاقبته عليها.
وذهب البعض الى التساؤل وبصراحة ‘الى ماذا تذهب هذه المسكينة ان لم تتزوج من غاصبها.. ستبقى كما مهملا لا كيان لها’ واخرون ذهبوا الى ان ‘المجتمع لن يتقبل هذه المغتصبة بأي شكل كان فلا يجد اهلها او حتى هي احيانا الا هذا. لا سبيل للعيش في المجتمع′.

غياب اي دور للدولة في حماية النساء

وتلتفت الجابري الى هذه الاشكالية حول عدم وجود بدائل العيش الكريم لمثل هذه المرأة، خصوصا في غياب اي دور للدولة في توفير حماية مقبولة لمعظم هذه النساء وفي كثير من الاحوال الحماية الوحيدة الموجودة لهن هي السجن ‘ونحن كلنا نعرف عن حالات من النساء القابعات في السجون لسنوات تحت عنوان توفير الحماية لهن’.
‘انا من خلال عملي في مركز الحماية تعاملت مع فتاة اجبرت على الزواج من مغتصبها، وكانت منهارة تماما وتريد ان تنتحر، وقالت لي ان ‘بدنها يقشعر’ وانها تشعر بانها ‘تعيش جو اغتصاب مستمر’، والمشكلة الاكبر بأنها مجبرة على البقاء لمدة ثلاث سنوات لا نعرف خلالها كيف تتم معاملتها، واذا كان مغتصبها قد تزوج امرأة اخرى. ولكنها في النهاية لم يكن امامها اي بديل للسير في هذه العملية’
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

تشريع للجريمة يحدث فقط في البلدان العربية: مكافأة الرجل المغتصب بتزويجه المغتصبة واعفائه من العقوبة نرمين مراد :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

تشريع للجريمة يحدث فقط في البلدان العربية: مكافأة الرجل المغتصب بتزويجه المغتصبة واعفائه من العقوبة نرمين مراد

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:تستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
** متابعات ثقافية متميزة ** Blogs al ssadh :: تـــــــــاء التأنيث الـــــمتحركة زائر 745-
إرسال موضوع جديد   إرسال مساهمة في موضوعانتقل الى: