حيثيات الحكم في "محاكمة القرن": مبارك والعادلي امتنعا عمدا عن إيقاف قتل المتظاهرين بغية الحفاظ على منصبيهما
2012-06-06
القاهرة
ـ "القدس العربي":أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات (أسباب) حكمها الصادر
يوم 2 يونيو الجاري في قضية الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال
ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من
كبار مساعديه من القيادات الشرطية السابقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار
أحمد رفعت بعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام وحضور المحامين
العام المستشارون مصطفى سليمان ومصطفى خاطر وأحمد حسن وعاشور فرج ووائل
حسين.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع
تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين
طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب
رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءين منصور عيسوي ومحمود
وجدي وزيري الداخلية السابقين أن مبارك والعادلي قد علما علم اليقين
بالاحداث فأحجما عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات مناسبة تقتضيها
الحماية القانونية المتمثلة فى امتناعهما عمدا عن اصدار القرارات والاوامر
والتعليمات والتوجيهات التى تحتمها عليه وظيفتهما والمنوط بهما الحفاظ على
مصالح الوطن ورعاية المواطنين.
وأكدت المحكمة أن هذا الاحجام والامتناع من مبارك والعادلي كان ابتغاء فرض
سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين مشددة على أنها
(المحكمة) قد اطمأن وجدانها تمام الإطمئنان إلى أدلة الثبوت فى الدعوى
التي قدمتها النيابة العامة وبما لايدع مجالا للشك أو الريبة ثبوتا يقينيا
لايحوم
حوله شائبة أو مطعن.
وأكدت المحكمة إنه قد صح واستقام الاتهام المعزو إلى المتهمين المذكورين
من واقع أدلة يقينيه صحيحة المأخذ, قوية البنيان سليمة المنبت جازمة لا هى
واهنة ولاهى ضعيفة قاطعة الدلالة ثبوتا واستنادا ذلك جميعه أخذا من الثابت
فى أوراقها ومما حوته التحقيقات ومادار بجلسات المحاكمة وما كشف عنه سائر
الأوراق ومحتويات مستنداتها.
ولفتت المحكمة غن تلك الأدلة يتقدمها ما أقر به كل من المتهمين محمد حسنى
مبارك - رئيس الجمهورية السابق - وحبيب إبراهيم العادلى - وزير الداخلية
الاسبق - بالتحقيقات من علمهما اليقينى بما دار من أحداث ووقائع قتل
وإصابات لبعض المتظاهرين السلميين يوم 28 يناير من العام الماضي ومن واقع
ماشهد به كل من اللواء عمر محمد سليمان - نائب رئيس الجمهورية السابق -
والمشير محمد حسين طنطاوى - القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات
المسلحة - واللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق -
واللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق أمام هذه المحكمة بجلسات
المحاكمة - ومن واقع الثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات.
وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الاول محمد حسنى مبارك أقر بالتحقيقات بانه
علم باحداث التظاهرات التى إندلع يوم 25 يناير 2011 والتداعيات التى أحاطت
بها وما كان من سقوط قتلى ومصابين من بين المتظاهرين يوم 28 يناير 2011
وذلك العلم من خلال ماوصل اليه من معلومات احاطه بها وزير الداخلية المتهم
الثانى وشهادة الشهود.
وأضافت أن المتهم الثانى حبيب ابراهيم حبيب العادلى أقر بالتحقيقات بعلمه
اليقينى كوزير الداخلية بما رصدته اجهزة الشرطة المعنية من أحداث للتظاهر
يوم 25 يناير 2011 وانه حضر اجتماع يوم 20 / 1 / 2011 لتدارس الموقف
ومواجهته وانه تابع بصفته الوظيفية كافة مجريات الاحداث ومااسفرت عنه من
وقوع قتلى ومصابين بين صفوف المتظاهرين يوم 28 / 1 / 2011 بميدان التحرير
بالقاهرة.
وذكرت المحكمة أن اللواء عمر محمد سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق شهد
امامها بانه وحال تقلده منصب رئيس جهاز المخابرات العامة رصد الجهاز ان
مظاهرات سوف تحدث يوم 25 يناير 2011 فقام بعرض ذلك الامر على رئيس
الجمهورية السابق المتهم الاول فأشار بعقد اجتماع لبحث هذا الموقف وتم
اجتماع يوم 2011/1/20 برئاسة رئيس مجلس الوزراء حضره والوزراء المعنيين
لدراسة كيفية التعامل مع هذا الحدث وانه من المعتاد ان من يترأس الاجتماع
يخطر رئيس الجمهورية بما اسفر عنه.
واضاف سليمان - في شهادته أمام المحكمة - ان بعض العناصر الاجنبية
والاجرامية قامت بتهريب الاسلحة وتواجدت بين المتظاهرين وتشابكت مع
الاخرين وانه ابلغ رئيس الجمهورية السابق بتداعى تلك الاحداث.
كما شهد المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام ورئيس المجلس الاعلى للقوات
المسلحة امام المحكمة بانه تم بينه وبين والمتهم الاول رئيس الجمهورية
السابق عدة لقاءات لتدارس موقف التظاهرات وما نجم عنها من تداعيات وانه
اتصل بعلمه ما وقع يوم 28 يناير من سقوط قتلى ومصابين فى صفوف المتظاهرين
بميدان التحرير بالقاهرة ورجح ان تكون عناصر خارجة عن القانون قد تدخلت فى
الاحداث.
واضاف المشير أمام المحكمة ان من واجب رئيس الجمهورية ان يصدر اوامر او
تكليفات وفقا لسلطاته الدستورية والقانونية للمحافظة على امن وسلامة الوطن
وعلى وجه العموم فكل مسئول يعلم مهامه والمفروض ان يقوم بتنفيذها..
واستطرد من المفروض ان وزير الداخلية المتهم الثانى ابلغ الاول (مبارك)
بما حدث من تداعيات وانه من غير الممكن ان رئيس الجمهورية - المتهم الأول
- لايعلم بما وقع من أحداث باعتبار أنه الموكل إليه شئون مصر والحفاظ على
أمنها وسلامتها وسلامة شعبها.
وذكرت المحكمة أن اللواء منصور عبدالكريم عيسوى - وزير الداخلية السابق -
قد شهد أمامها بأن على رئيس الجمهورية - المتهم الأول - وفق سلطاته
الدستورية والقانونية أن يحافظ على سلامة وأمن الوطن, ومن هذا المنطلق
عليه أن يصدر ما يراه لازما من أوامر أو تكليفات من شأن ذلك.
وأضاف عيسوي أمام المحكمة بأن كافة المعلومات عن الاحداث التى جرت فيما
بين 25 يناير حتى 28 يناير 2011 تصب فى النهاية لدى وزير الداخلية المتهم
الثانى بصفته الوظيفية.. وأوضح أن الواقع الفعلى للاحداث على الطبيعة كان
يقتضى من ذلك المتهم - بصفته وزيرا للداخلية - أن يتخذ الإجراءات
والقرارات مما يحول دون استمرار أو تفاقم الاحداث.
وشهد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الاسبق أمام المحكمة أن الاحداث
التى وقعت بميدان التحرير بالقاهرة من وقائع قتل وإصابة لبعض المتظاهرين
السلميين المتواجدين بالميدان كانت نتيجة فوضى عارمة شاملة أحدثتها عناصر
إجرامية عديدة ومتنوعة أدى تراخى إتخاذ القرار بنزول القوات المسلحة فى
التوقيت المناسب إلى وقوع المزيد من القتلى والمصابين فى صفوف المتظاهرين
السلميين آنذاك فضلا عن ذلك فإن المتهم الثانى وزير الداخلية الاسبق قد
تقاعس عن إتخاذ الاجراءات الامنية اللازمة التى تقتضيها ظروف الحالة
للمحافظة على المتظاهرين السلميين المتواجدين بالميدان.
وأكدت المحكمة انه ثبت من التقارير الطبية للمجنى عليه - معاذ السيد محمد
كامل - أنه أصيب يوم 28 يناير 2011 بأكثر من خمسين ثقب أسود اللون نتيجة
إصابته بطلقات نارية رشية بالجانب الايسر للعنق وحولها رشاشات كثيرة
بمنطقة يسار الوجه وأن هذه الاصابات أحدثت تهتك بالأوعية الدموية وعضلات
العنق على نحو تسبب فى تجمع دموى نجم عنه إنسداد بالقصبة الهوائية مع نزيف
شديد داخلى أدى إلى توقف التنفس وإحداث الوفاة.
وذكرت المحكمة انه قد ثبت من تقرير الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه -
محمد ممدوح سيد منصور - حدثت يوم 28 يناير 2011 - من سلاح نارى أحدث
تهتكات بالاحشاء الداخلية والأوعية الدموية الرئيسية مما أحدث صدمة نرفية
أدت للوفاة كما ثبت من التقرير الطبى لمستشفى جامعة القاهرة أن المجنى
عليه محمد عبدالحى حسين الفرماوى - أصيب يوم 28 / 1 / 2011 بطلق نارى
بالفخذ الأيسر أدى إلى قطع بالشريان والوريد.
وقالت المحكمة إن الظروف المحيطة بالتداعى والامارات والمظاهر الخارجية
التى أتاها المتهمان المذكوران (مبارك والعادلي) تنم بما لامجال للشك فيه
عما ضمراه فى نفس كل منهما من قصدهما قتل المجنى عليهم وإزهاق أرواحهم,
آية ذلك استخدام الجناة الفاعلين الاصليين اسلحة نارية وخرطوش وهى قاتلة
بطبيعتها واصابة المجنى عليهم باصابات متعددة فى اماكن متفرقة من اجسادهم
بالعنق والاحشاء الداخلية والاوعية الدموية الرئيسية الامر الذى ادى الى
نزيف شديد داخلى وتوقف التنفس واصابات صدمية نزفية مما احدث الوفاة وازهاق
اوراحهم على النحو الوارد تفصيلا بالتقارير الطبية المرفقة.
وأكدت المحكمة انه لما كان الثابت للمحكمة من معين الاوراق ودلائلها
وادلتها التى اقتنعت بها ان المتهمين المذكورين الشريكين فى ارتكاب جرائم
القتل والشروع فيه قد قصدا الاشتراك فى الجرائم وهما عالمين بها فتدخلا مع
الفاعلين تدخلا مقصودا يتجاوب صداه مع افعالهم بمساعدتهم فى الاعمال
المسهلة لارتكابها مساعدة تتحقق بها وحدة الجريمة باقتناعهما واحجامهما عن
اتخاذ ما يلزم فى التوقيت المناسب لحماية ارواح المجنى عليهم بما يؤكد
انصراف نيتهما الى ازهاق ارواح المجنى عليهم.
وأضافت المحكمة أنه بانزال الثوابت القضائية على واقعات التداعى فانه
يستقر فى وجدان المحكمة ويثبت يقينا فى عقيدتها ان ما ارتكبه المتهمان
المذكوران الاول محمد حسنى السيد مبارك والثانى حبيب ابراهيم العادلى من
افعال بامتناعهما عمدا عن اتيان افعال ايجابية فى توقيتات واجبة تقتضيها
الحماية القانونية باصدار قرارات واوامر وتعليمات وتوجيهات تحتمها عليهما
وظيفة كل منهما للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم والزود
عن الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة المملوكة للدولة ولافراد الشعب طبقا
للدستور والقانون رغم علمهما يقينا بمجريات الاحداث.
فان المحكمة مستقرة الضمير والوجدان تنزل ذلك الذى تقدم وفقا للصورة
الصحيحة التى ارتسمت فى وجدانها وضميرها, تحت وصف جرائم الامتناع
والمسئولية الجنائية عن الامتناع باعتبار هذا الوصف هو مايتفق والصحيح
القانونى المنطبق على واقعات التداعى.
واكدت المحكمة أن الاحجام هو موقف سلبى بالقياس الى فعل ايجابى معين ومن
هذا الفعل يستمد الامتناع كيانه ثم خصائصه وهذا الفعل يحدده القانون صراحة
او ضمنا وبالنظر الى ظروف معينة بالمشرع تعتبر هذه الظروف مصدرا لتوقعه ان
يقدم شخص على فعل ايجابى معين تقتضيه الحماية الواجبة للحق فاذا لم يأتها
الفعل بالذات فهو ممتنع فى نظر القانون.
ولفتت المحكمة إلى انه من حيث أن ما سلف من مبادىء وقواعد قانونية هو
ماأستقر عليه الفقة الوضعى والاسلامى وتعتنقة المحكمة بما لها حق وسلطة فى
تكوين عقيدتها وبإنزال تلك المبادىء والقواعد القانونية على واقعات
التداعى.. فإن المحكمة عن بصر وبصيرة تؤكد أن إحجام المتهمين الاول محمد
حسنى السيد مبارك والثانى حبيب إبراهيم العادلى عمدا عن إتيان أفعال
إيجابية يملكها كل منهما بحسب طبيعة ومسئوليات وظيفته ووضعه الدستورى
والقانونى فى توقيتات مناسبة حال إندلاع التظاهرات السلمية بما تقتضيها
الحماية القانونية للحفاظ على الوطن ورعاية المواطنين وحماية أرواحهم
والذود عن الممتلكات.
وأكدت المحكمة أن هذا الامتناع والاحجام أعقبه نتيجة إجرامية مقصود حدوثها
بالنيل من المتظاهرين السلميين قتلا أو إصابة ردعا لهم وزجرا ومن ثم فقد
تحقق فى حقهما العناصر الثلاث القائم عليها جريمة الامتناع وما يستتبعها
من مسئولية جنائية.
وقالت المحكمة: "إن المتهم الاول وهو المسئول الاول بصفته رئيسا للجمهورية
أدى اليمين القانونية الدستورية أمام الشعب بحماية الوطن والمواطنين لم
يكلف خاطره ويبادر بالظهور فورا لحظة إندلاع التظاهرات يوم 25 يناير 2011
وقد علم بحدوثها قبل ذلك بأيام عدة ليتخذ من المبادرات والقرارات مايهدىء
من روع الشباب الثائر المطالب بالحرية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم".
وأكدت المحكمة أن مبارك ترك المتظاهرين عامدا لتنهش العناصر الاجرامية
المتواجدة بينهم أجسادهم فقتلت من قتل وأصابت من أصيب فحقق بذلك ماأراد له
من نتيجة إجرامية كما امتنع المتهم الثانى (حبيب العادلي) بصفته المسئول
دستوريا وقانونيا عن حماية الامن الداخلى للبلاد كوزير للداخلية وقد علم
يقينا عن طريق أجهزته بالوزارة قبل يوم إندلاع التظاهرات أن يتخذ ما يراه
مناسبا ولازما فى إستطاعته يوم 25 وحتى 28 يناير 2011 من قرارات
واحتياطيات للحفاظ على أرواح المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بالقاهرة
فتركهم عمدا نهبا لافتراس العناصر الاجرامية لهم ليحقق مأربه قاصدا
النتيجة الاجرامية بقتل البعض منهم وإصابة البعض الاخر.
وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال الإجرامية من المتهمين مبارك
والعادلي قد صدرت منهما إبتغاء تحقيق مآرب معينة للاحتفاظ بمنصبهما
الرئاسى والوزارى فأحجما وإمتنعا عن الفعل الايجابى المفروض عليهما لانهما
أرادا ذلك وقد كانا فى وسعهما أن يأتيا الافعال الايجابية لمنع حدوث
النتيجة التى أرادها بإمتناعهما فتحقق بذلك فى حقهما المسئولية الجنائية
عن جرائم القتل العمد والاصابات موضوع التداعى الاحداث بقصد تحقيق نتيجة
قتل وإصابة بعض المتظاهرين فى ظروف جاشت بالاضطراب وجمع
بينها الغضب.
واكدت المحكمة إنه قد استقر في يقينها عن جزم ويقين بما لا مراء فيه ولا
شك وبما لا يخالجه ثمة عوار أو تذبذب يقينا ثابتا قويا لا ينال منه قول أو
قائلة أن المتهمين الأول محمد حسني السيد مبارك - رئيس الجمهورية السابق -
والثاني حبيب إبراهيم حبيب العادلي - وزير الداخلية الأسبق - قد ثبت في
حقهما ما أسند إليهما من اتهام بالقتل العمد والشروع فيه وإصابة بعض
المتظاهرين السلميين على النحو الوارد آنفا..
وأضافت المحكمة أن مبارك والعادلي امتنعا كلاهما واحجما عن اصدار القرارات
واتخاذ التدابير اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى
التوقيتات الواجبة لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين
وحماية ارواحهم طبقا للدستور والقانون وعلى النحو الانف الذكر - لمنع ووقف
اعتداء
العناصر الاجرامية على المتظاهرين السلميين المذكورين مع علمهما بتلك
الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم
عن مطالبهم مما ادى الى استمرار اطلاق المجهولين من تلك العناصر للاعيرة
النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك ازهاق ارواحهم فاحدثوا
بالمجنى عليه المذكور والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات
الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتى اودت بحياتهم فوقعت جرائم القتل
الانفة بناء على تلك المساعدة على النحو المبين
بالتحقيقات.
وذكرت المحكمة أنها تثبتت من أن مبارك والعادلي قد اشتركا مع مجهولين
بطريق المساعدة فى الشروع فى قتل المجنى عليه محمد عبدالحى حسين عمدا
واخرين من المتظاهرين السلميين بميدان التحرير بمدينة القاهرة والمدون
اسماؤهم بالتحقيقات بأن امتنعا واحجما عن اصدار القرارات واتخاذ التدابير
اللازمة التى تحتمها عليهما وظيفتيهما سالفى البيان وفى التوقيات الواجبة
لاتخاذها حفاظا على مصالح الوطن ورعاية المواطنين وحماية ارواحهم طبقا
للدستور والقانون وعلى النحو آنف الذكر لمنع ووقف الاعتداء على المتظاهرين
السلميين المذكورين مع علمهما بتلك الاعتداءات قاصدين من ذلك ازهاق
ارواحهم لحمل الباقين على التفرق واثنائهم عن مطالبهم مما ادى الى استمرار
اطلاق المجهولين للاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين قاصدين من ذلك
ازهاق ارواحهم فأحدثوا بالمجنى عليه سالف الذكر
والاخرين من المجنى عليهم المذكورين الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة.
وقد خابت اثار تلك الجرائم لاسباب لا دخل لارادة المتهمين فيها هى مداركة
المجنى عليهم بالعلاج. وقد وقعت هذه الجرائم بناء على تلك المساعدة على
النحو المبين بالتحقيقات.
وتطرقت المحكمة إلى الاتهامات المسندة الى المتهمين من مساعدي وزير
الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية قتل المتظاهرين وهم كل من احمد محمد
رمزى عبدالرشيد مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الامن المركزى السابق وعدلى
مصطفى عبدالرحمن فايد مساعد أول وزير الداخليه للامن ومدير مصلحة الامن
العام السابق - و حسن محمد عبدالرحمن يوسف مساعد اول وزير الداخلية رئيس
جهاز امن الدولة السابق - واسماعيل محمد عبدالجواد الشاعر مدير امن
القاهرة السابق- واسامة يوسف اسماعيل المراسى
مدير امن الجيزة السابق وعمر عبدالعزيز حسن فرماوى مدير امن 6 اكتوبر.
وقالت المحكمة إن النيابة العامة قد ركنت فى تدليلها على إرتكاب المتهمين
لواقعات التداعى إلى أقوال المئات ممن إستمعت إليهم.. غير أن المحكمة لا
تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود برمتها بعد أن فحصت ومحصت أوراق التداعى عن
بصر وبصيرة وذلك أن يقينها يؤكد أن تلك الأقوال قد تم الإدلاء بها فى ظروف
غير طبيعية أحاطت بها الكيل والعدوان لجهاز الشرطة بعينه ولم يقم فى
الأوراق دليل واحد يشير إليها بما تطمئن إليه المحكمة.
وأضافت المحكمة أن النيابة العامة ذكرت بأمر الإحالة تدخل عناصر أجنبية
نفذت مخططاتها بما لا تطمئن معه المحكمة إلى هذا الإسناد الوحدوى الأمر
الذى لا فائدة معه من طرح تلك الأقوال من التحقيقات وعدم التعويل عليها أو
الإعتداد بها جملة وتفصيلا فيما ذهبت إليه النيابة العامة.
وأشارت المحكمة إلى انه لا يغيب عن ذهنها فى هذا الصدد ما أبدته النيابة
العامة حال سماع شهود الإثبات أمام المحكمة من إشادة لشاهد واتهام آخر
بالشهادة الزور وما ثبت من سابق الحكم على شاهد بالحبس فى قضية متعلقة
بأدلة الدعوى الأمر الذى يعزز ما اتجهت إليه المحكمة من طرح لأقوال شهود
الدعوى وعدم التعويل عليها.
واستعرضت المحكمة الأسانيد التي ارتكنت إليها من واقع الأوراق في استبعاد
أقوال الشهود برمتها وتبرئة المساعدين الستة في عدد من النقاط:
أولا : لم يتم ضبط أى من الفاعلين الأصليين مرتكبى جرام القتل العمد
والشروع فيه اثناء ما وقع من احداث بميدان التحرير خلال المدة من
2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو حتى بعد أو عقب تلك الأحداث حتى تتبين
المحكمة على وجه القطع واليقين توافر نية القتل العمد لديهم ومدى توافر
حالة من حالات الدفاع الشرعى لدى اى من الفاعلين الاصليين من عدمه ومدى
صلة اى من هؤلاء الفاعلين الاصليين بجهاز الشرطة عموما او صلة هؤلاء
المتهمين المذكورين ودور الاخيرين فى تحرضهم او
مساعدتهم تحديدا ومدى توافر علاقة السببية بين ما ارتكبه الفاعلون
الاصليون من جرائم القتل العمد والشروع فيه وبين تحريض المتهمين المذكروين
لهم ومساعدته اياهم.
ثانيا : خلت اوراق التداعى وما قدم فيها من مضبوطات - فحصتها المحكمة
وشاهدتها - من ادلة مادية - من اسلحة وذخائر ومهمات وعتاد معتبره تطمئن
اليها المحكمة وترتكن اليها تثبت على سبيل القطع واليقين والجزم أن
الفاعلين الاصليين لجرائم القتل العمد والشروع فيه والتى وقعت اثناء
الاحداث موضوع التداعى بميدان التحرير بالقاهرة خلال المدة من 2011/1/25
وحتى 2011/1/31 هم من ضباط وأفراد الشرطة أوانهم استخدموها بانفسهم فيما
وقع من جرائم القتل العمد والشروع فيه خلال تلك
الاحداث كذا صلة هذه الادلة المقدمة للمحكمة بجهاز الشرطة تحديدا وعلى وجه
الجزم والقطع واليقين فالثابت انها خالية من ثمة كتابات او علامات او
ارقام او بيانات تشير إلى مدى علاقتها ونسبتها جزما ويقينا الى جهاز
الشرطة.
ثالثا: خلت اوراق الدعوى وماقدم فيها من مستندات من أية تسجيلات صوتية
كانت ام مرئية ذات مأخذ شرعى قانونى تطمئن اليه المحكمة وتثبت لها على
سبيل القطع والجزم واليقين ان الفاعلين الاصليين للوقائع موضوع التداعى فى
زمانها ومكانها المشار اليها هم ضباط وافراد قوات الشرطة تحديدا ولما تبين
من تداخل عناصر اجرامية اختلطت بهم.
رابعا : خلت اوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومضبوطات من ضبط آية
اتصالات سلكية أو لاسلكية او ثمة تسجيلات او مكاتبات او اوراق او تعليمات
مكتوبة او شفوية لثمة اجتماعات تثبت قطعا وجزما ويقينا اتفاق المتهمين
المذكورين فيما بينهم او مساعدتهم لآخرين من ضباط وافراد قوات الشرطة
لارتكاب الجرائم موضوع التداعى.
خامسا : ان المحكمة لا تطمئن الى ما قد تم اثباته بدفاتر ومخازن السلاح
لقطاعات قوات الامن المركزى - المقدمة فى الدعوى - وتطرحها جانبا ولاتعول
عليها ذلك ان تلك الدفاتر لم يتم ضبطتها فى وقت معاصر لتاريخ الاحداث خلال
المدة من 2011/1/25 وحتى 2011/1/31 أو عقب ذلك مباشرة مما قد يتيح العبث
بما أثبت بها من بيانات أو التدخل فى بياناتها أو الاضافة على نحو جعل
المحكة تتشكك فى صحة ماتضمنته تلك الدفاتر من بيانات ولاتأخذ بها و
لاترتاح إليها ولاترتكن إليها وتطرحها جانبا هذا فضلا عن خلو تلك الدفاتر
من ثمة تعليمات أو توجيهات تدل دلالة قاطعة صريحة لضباط وأفراد الشرطة
بإطلاق الاعيرة النارية صوب المتظاهرين.
سادسا: خلت أوراق الدعوى من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة وإصابة
المجنى عليهم قد حدثت عن أسلحة أو سيارات لقوات الشرطة فإنفصلت علاقة
السببية بين الاصابة وبين الاداة المستخدمة ومدى نسبتها الى جهة محددة
تطمئن المحكمة تمام الاطمئنان الى توافر علاقة السبب بالمسبب.
سابعا: أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوراق التداعى وقد طالعتها
المحكمة وإن صح ماأثبت بها من بيانات للاصابات كدليل لحدوث الاصابة ولكنها
فى عقيدة المحكمة لا تصلح دليلا على شخص محدثها.
ثامنا: خلت أوراق التداعى من ثمة مستندات أو أوراق أو تعليمات أو حتى
شواهد كدليل قاطع يقينى جازم يثبت للمحكمة أن تطمئن إليه إرتكاب أى من
المتهمين المذكورين لركن الخطأ المتطلب توافره لقيام أركان جريمة إلحاق
ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التى يعملون بها وأموال ومصالح الغير
المعهود بها إليهم والمؤثمة بنص المادة 116 مكررا (أ) من قانون العقوبات.
فلم يثبت للمحكمة أن المتهمين
المنسوب إليهم هذه الجريمة قد أصدروا التعليمات بحسب قوات الشرطة المنوط
بها حراسة المرافق والمنشآت العامة و الممتلكات العامة والخاصة ولم تقدم
فى الاوراق ثمة مايدل على ذلك وخلت من ماهية تحديد الاضرار بمركز البلاد
الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها إذ لم تجد المحكمة ثمة مايشير أو يقطع
بإحصاءات وإحصائيات تدعم الاتهام وتربط بين فعل الاهمال أو الخطأ وبين
النتيجة فإنقطعت بذلك رابطة السببية بينهما وهو ركن أساسى فى قيام الجريمة.
وقالت المحكمة ومن حيث أنه وبالبناء على ماتقدم ذكره من آيات تدليلية
إعتنقتها المحكمة فإن أوراق التداعى تكون قد فقدت الادلة والقرائن
والبراهين الجازمة والقاطعة يقينا والتى تضىء سبيل الاتهام ضد أى من
المتهمين الستة المذكورين من مساعدي وزير الداخلية الأسبق.
وأضافت انه من حيث وقد خلت أوراق التداعى من تلك الادلة وخالج الشك
والتشكك وجدان المحكمة فى صحة اسناد الاتهام الى المتهمين واضطراب ضميرها
إزاء ماحوته أوراق الدعوى من ضعف ووهن لا يقوى على إقامة دليل واحد تقتنع
به المحكمة لارساء حكم بالادانة قبل أى من المتهمين المذكورين (المساعدين
الستة) فيما أسند إليهم من جرائم تضمنها أمر الاحالة - فلا مناص من القضاء
ببراءة كل من المتهمين المذكورين مما أسند إليه من اتهامات واردة بأمر
الاحالة ذلك عملا بالمادة 304 فقرة أولى من
قانون الاجراءات الجنائية.
وتطرقت المحكمة إلى الجانب الثاني من الاتهامات المتعلق بمبارك ونجليه
علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم, وما تضمنه من اتهامات في شأن
الرشاوى المالية المتمثلة في الفيللات بشرم الشيخ, مشيرة إلى أن النيابة
العامة ارتكزت فى اسنادها الاتهام المشار إليه فى حق المتهمين إلى شهادة
طارق مرزوق محمد عبدالمغنى الضابط بالادارة العامة لمباحث الأموال العامة.
وأضافت المحكمة أن الضابط طارق مرزوق قال في التحقيقات التى أجريت معه
بتاريخ 18 مايو 2011 أن تحرياته السرية التى استقاها من مصادره أسفرت عن
وجود علاقة وثيقة بين المتهمين حسني مبارك وحسين سالم الأول وأن هذا
الاخير أهدى إلى المتهمين الأول والثالث والرابع (علاء وجمال) فى الفترة
ما بين عام 1995 وحتى نهاية عام 2000 قصرا وأربع فيلات بمشروع نعمه للجولف
والاستثمار السياحى المملوكة له وأن هناك أعمال لاستكمال إنشاء ملحقات
للقصر والفيلات حتى عام 2010.
وأشارت المحكمة إلى انه ثبت من الاطلاع على الصور الضوئية لعقود بيع
الفيلات الخمس المشار اليها موضوع التحقيقات أنه تم إشهار بيعها رسميا
بتاريخ /14 2000/10 تحت أرقام مسلسل 293 - 294 - 295 - 296 - 297 بمكتب
توثيق شهر عقارى جنوب سيناء
وأكدت المحكمة أنه بالاطلاع على التقرير التكميلى المقدم من إسماعيل محمود
مرسى على الخبير المنتدب من النيابة العامة - تبين أنه أنتهى إلى وجود
أعمال مستجده يتم إنشائها على حرم الفيلا المملوكة للمتهم الأول (مبارك)
كما أن هناك أعمال إنشاءات حديثة بالفيلا المملوكة للمتهم الرابع (جمال)
وأن تاريخ تلك الاعمال المستجده تم خلال النصف الثانى من عام 2010 وقد
تبين للمحكمة خلو التقرير هذا
من ثمة إشارة للشركة المنفذة للاعمال, ومن تحديد محدد لتوقف أعمال
التوسعات المشار إليها بالتقرير كما وأنه لم يقدم من المستندات مايساند
ذلك.
وأشارت المحكمة إلى أنها بوازع من ضميرها وبادىء ذى بدء وقبل الخوض بحثا
فى واقعات الدعوى ومدى اتساق الاتهام المسند مع الأدلة التى ساقتها
النيابة العامة تدليلا على ثبوت الاتهام المعزو إلى المتهمين الاربعة
المذكورين - فإنها تلتزم قانونا بالبحث فى مدى انطباق وتوافر عناصر وشرائط
إنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة قبل المتهمين المذكورين بحسبان أن
أحكام التقادم من النظام العام وتلتزم
المحكمة بتمحيصها والرد عليها ردا كافيا سائغا بالقبول أو الرفض.
واكدت المحكمة أنه من المقرر وما استقرت عليه هذه المحكمة فى قضائها أن
المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأى إجراء من إجراءات التحقيق أو
الاتهام أو المحاكمة يتم فى الدعوى وأن هذا الانقطاع عينى يمتد أثره إلى
جميع المتهمين فى الدعوى ولو لم يكونوا طرفا فى الإجراءات.
وأوضحت المحكمة أنه من المقرر أيضا قضاء أن التقادم فى صدد الدعوى
الجنائية هو مضى مدة معينة من الزمن يحددها القانون بحسب طبيعة الجريمة
دون أن تتخذ النيابة العامة أية إجراءات لرفع ولمباشرة الدعوى الجنائية ضد
المتهم قبل صدور حكم جنائى فيها لافتة إلى أن الدعوى الجنائية تنقضى فى
مواد الجنايات بمضى عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى
ثلاث سنين.
وذكرت المحكمة انه تأسيسا على ماتقدم من قواعد واسس قضائية اليه المحكمة
للواقعة المنسوبة الى المتهم الاول محمد حسنى السيد مبارك ارتكابه جناية
استعمال النفوذ المؤثمة بمقتضى نص المادة 106 مكررا من قانون العقوبات,
ولما كانت هذه الجناية انما هى جريمة وقتية تتحقق وتقع من الفاعل بمجرد
طلب او قبول أو أخذ الجانى العطية تذرعا بالنفوذ للحصول على ميزة من سلطة
عامة ولايؤثر فى تمامها رفض صاحب الحاجة طلب الجانى كما لايؤثر فى وقوع
الجريمة عدم استخدام الجانى لنفوذه فعلا.
وأوضحت المحكمة انه الثابت من اطلاع المحكمة على اوراق الدعوى ان العطية
التى اخذها المتهم الاول لنفسه ولنجليه المتهمين الثالث والرابع تمثلت فى
الفيلات الخمس المنوه عنها سلفا وان عقود الشراء مشهرة على التوالى بارقام
293 - 294 - 295 - 297 بتاريخ 14 أكتوبر عام 2000 بمكتب شهر عقارى جنوب
سيناء, ويبدأ من هذا التاريخ حساب مدة التقادم المسقطة للدعوى الجنائية
الناشئة ارتكابه الجناية المؤثمة بمقتضى نص المادة 107 مكررا من قانون
العقوبات والتى جرى نصها على انه
يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى.
وأشارت المحكمة إلى أن التكييف القانونى الذى تنتهى اليه المحكمة للواقعة
المنسوبة الى المتهمين الثالث علاء محمد حسنى مبارك والرابع جمال محمد
حسنى السيد مبارك هى ارتكاب كل منهما الجنحة المؤثمة بمقتضى نص المادة 108
مكررا من قانون العقوبات والتى جرى نصها على ان كل شخص عين لأخذ العطية او
الفائدة او علم به ووافق عليه المرتشى او اخذ او قبل شيئا من ذلك مع علمه
بسببه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنه وبغرامة مساوية لقيمة ما اعطى او وعد
به وذلك اذا لم يكن قد توسط فى
الرشوة.
وأكدت المحكمة أن تلك هى الجرائم المنسوبة الى المتهمين الثانى (حسين
سالم) والثالث (علاء مبارك) والرابع (جمال مبارك) المذكورين ولما كانت
المحكمة قد انتهت وعلى نحو ماسبق رده وبيانه الى ان تاريخ نقل ملكية
الفيلات الخمس موضوع الاتهام المشار اليها هو تاريخ تسجيل عقود شرائها ومن
ثم يكون هذا التاريخ هو تاريخ تقديم المتهم الثانى العطية وهو بذاته تاريخ
قبول المتهمين الثالث والرابع المذكورين لتلك العطيه ومن ثم يكون هذا
التاريخ هو تاريخ وقوع وتمام نفس الجنايه المسندة الى المتهم الثانى
وتاريخ وقوع وتمام الجنحة المعزوة الى المتهمين الثالث والرابع المذكورين.
واكدت المحكمة انها انتهت الى أن تاريخ 2000/10/14 هو أول إجراء قاطع
للتقادم في هذه الدعوى الجنائية, حيث أن سماع شهادة طارق مرزوق محمد عبد
المغني - ضابط التحريات - بتحقيقات النيابة العامة قد تم بتاريخ 2011/5/18
الأمر الذي تكون معه الدعوى الجنائية الناشئة عن الجناية المسندة الى
المتهم الثاني قد سقطت بالتقادم المسقط للجناية بمضي عشر سنين بتاريخ
2010/10/15.
كما وأن الدعوى الجنائية الناشئة عن الجنحة المسندة الى كل من المتهمين
الثالث والرابع المذكورين (علاء وجمال) قد سقطت بالتقادم المسقط للدعوى
الجنائية بمضي ثلاث سنين من تاريخ وقوع هذه الجريمة وذلك بتاريخ
2003/10/15 إعمالا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية السابق
الإشارة إليها.
وأضافت المحكمة إلى انها خلصت في أسباب حكمها على النحو آنف البيان الى أن
الدعوى الجنائية الناشئة عن جريمة استعمال النفوذ المسندة الى المتهم
الأول محمد حسني السيد مبارك وكذا الجناية المسندة الى المتهم الثاني حسين
كمال الدين إبراهيم سالم بتقديم عطية الى المتهم الأول لاستعمال الأخير
نفوذه لدى سلطة عامة وكذا الجنحة المعزوة الى كل من المتهمين الثالث علاء
محمد حسني السيد مبارك والرابع جمال محمد حسني السيد مبارك بقبول كل منهما
العطية المقدمة من المتهم الثاني للمتهم الأول نظير استعمال هذا الأخير
نفوذه لدى سلطة عامة مع علم كل منهما بذلك قد سقطت بالتقادم بمضي المدة
ومن ثم فإنه وطبقا للقواعد والأسس القانونية والقضائية يعود المتهمون
المذكورين بشأنها الى الأصل العام في الإنسان وهو البراءة.