27 أغسطس 2014 بقلم
قسم التحرير قسم:
حجم الخط
-18
+ للنشر:القانون الدولي الإنساني فرع من فروع القانون الدولي العام، يتمثّل في عدد من القواعد القانونية المكتوبة والعرفية التي يفترض تطبيقها زمن النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وتهدف هذه القواعد إلى حماية الأشخاص المتضررين من النزاع المسلح وحماية الأموال والأعيان التي لا علاقة مباشرة لها بالعمليات العسكرية، ضمن ما يعرف بقانون جنيف (اتفاقية جنيف 1864 – اتفاقية جنيف 1906 – اتفاقية جنيف 1929 – اتفاقية جنيف الأربع الصادرة في أغسطس 1949، وبرتوكولاها اللاحقان لسنة 1977 ).
وتهدف قواعده من ناحية أخرى إلى تنظيم أساليب استخدام القوة في النزاع المسلح ووسائلها، ضمن ما يعرف بقانون لاهاي (اتفاقية لاهاي 1907 – إضافة إلى اتفاقيات: حظر استخدام الألغام والأسلحة فوق التقليدية والأسلحة البيولوجية والأسلحة النووية).