عقد البيع في القانون المدني المغربي عقد البيع في قانون الالتزامات و العقود المغربي
عرف المشرع المغربي عقد البيع في الفصل 478 من ق ل ع بقوله : "البيع عقد بمقتضاه ينقل احد المتعاقدين للآخر
ملكية شيء أو حق ،في مقابل ثمن يلتزم هذا الآخر بدفعه له "أركانه
الفصل 488 من ق ل ع "يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه ،احدهما بالبيع و
الآخر بالشراء ، و باتفاقهما على المبيع و الثمن و شروط العقد الأخرى."
عقد البيع من الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة و أركان الالتزام
بوجه عام هي : الأهلية و الرضى و المحل و السبب لكن فبالنسبة لعقد البيع
سندرس فقط : الرضى، و المحل: ( المبيع و الثمن ).
خصائصه
• فهو عقد ملزم للجانبين
• و هو عقد ناقل للملكية
• و هو من عقود المعاوضات
• و هو من العقود الرضائية
تمييزه عن العقود المشابهة
• البيع و المعاوضة:
من حيث العوض
• البيع و الكراء
يرد البيع على نقل الملكية ،واما الكراء فموضوعه هو المنفعة
• البيع و المقاولة
• البيع و الوديعة
• البيع و الوكالة
• البيع و الهبة
• البيع و القرض